السنة
2017
الرقم
828
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنح
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني  و ثائر العمري

المستأنف : رائد سعيد اسعد عدم / طولكرم

                                         وكيله المحامي موسى الصياد / رام الله   

المستأنف عليه :  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله  

                                             وكيله المحامي لؤي ابو جابر /رام الله

                       

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/5/2017 في طلب الدفعات المستعجلة316/2017 والقاضي برد الطلب   .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :-                    

الى ان القرار المستأنف قاصرا في التعليل وضد وزن البينة ومخالف لأحكام  قانون التامين

 وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف  لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له   .

المحكمة

أما من حيث الموضوع فأننا نحد ان المستأنف كان قد تقدم بتاريخ 23/2/2016 بطلب دفعات مستعجلة سجل لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله تحت رقم 180/2016 وبتاريخ 24/4/2016 واصدر قاضي الامور المستعجلة قراره بالزام المستأنف عليه بدفع مبلغ 58770 شيكل بالإضافة لدفعات شهرية بقيمة 130 شيكل شهريا على ان يقدم دعواه الاصلية خلال سنة من تاريخ القرار وتم استئناف ذلك القرار امام محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 553/2016 و559/2016 وبتاريخ 30/1/2016 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها بقبول الاستئناف المقدم من المستدعي وتعديل القرار المستأنف وذلك بالزام المستأنف عليه بالإضافة  للمبلغ المحكوم به كدفعه مستعجلة دفعات شهرية  بقيمة 1800 شيكل شهريا لمدة 12 دفعة .

ونجد ان المستدعي في هذا الطلب المحكوم له بالاستئناف المشار اليه تقدم بتاريخ 5/3/2017 بطلب دفعات مستعجلة جديده يطالب فيه بدفعات شهرية بقيمة 5000 شيكل اضافة الى دفعات مستعجلة بقيمة 72 الف شيكل وقررت المحكمة رد الطلب كونه مقدم خلاف لأحكام القانون على اساس ان حق المستدعي هي في تقديم طلب اضافي  او تعديل الطلب السابق في حال مرت ستة شهور على تاريخ القرار السابق وان يقترن ذلك بتغير الظروف بما يبرر اصدار القرار  الجديد وحيث انه لم يقدم ما يثبت تغير الظروف .

وتجد ان المستأنف يستند في سبب هذا الاستئناف هو ان الطلب السابق انتهى بتاريخ 23/4/2017 ولا يوجد له أي مصدر دخل وهو بحاجة الى علاج تأهيلي مستمر وهو متزوج ولدية اسرة لسد متطلبات معيشة وان انتظار المستأنف لحين رفع الدعوى الاساس وصدور الحكم نهائي يحتاج الى سنوات طويلة وهذا يسبب ضررا فادحا للمستأنف .

اننا نجد ان قاضى الامور المستعجلة في الطلب السابق رقم 180/2016 قرر الحكم بالزام المستدعي بتقديم دعواه الاصلية امام المحكمة المختصة خلال سنة من تاريخ صدور القرار وحيث ان القرار صدر بتاريخ 24/4/2016 في المدة قد انتهت بتاريخ 23/4/2016 وحيث انه لم يتقدم المستأنف بدعواه الاصلية  رغم انقضاء المدة وقد جاء في نص المادة 166 من قانون التامين ( يوقف صرف الدفعات الشهرية اذا لم يودع المستدعي دعواه الاصلية خلال الاجل المحدد له ) وبما انه في هذه الحالة يتقرر وقف صرف الدفعات الشهرية فالأولى ان لا يحكم له بدفعات شهرية جديده ما دان انه  لم يتقدم بدعواه الاصلية حسب المدة المحدد له وعليه فان الاستئناف  والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف

                                                   لـــــــذلك

فاننا نقرر بالنتيجة الحكم برد الاستئناف من حيث النتيجة التي توصل اليها الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/7/2017

 

 

 

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون