السنة
2017
الرقم
769
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

 وعضوية القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري .

الاستئناف رقم 769/2017 :

المســــــــتأنفة  :  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله 

                       وكيله المحامي لؤي ابو  جابر / رام الله 

المستأنف عليه : محمد غازي احمد عيد  بولاية والده غازي احمد محمود عيد

                  وكلائه المحامون ابراهيم صبيحات وفاروق طباخي واريج ابو عبدو 

الاستئناف  الفرعي رقم 868/2017 :

المســــــــتأنف  : محمد غازي احمد عيد  بولاية والده غازي احمد محمود عيد                          وكلائه المحامون ابراهيم صبيحات وفاروق طباخي واريج ابو عبدو 

المستأنف عليها : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله 

                       وكيله المحامي لؤي ابو  جابر / رام الله  .

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة محكمة بداية رام الله بتاريخ 16/5/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 276/2017 والقاضي بالزام المستدعى ضده الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع 47 الف شيكل للمستدعي وتغطية تكاليف اية عمليات جراحية يحتاجها المصاب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

يستند الاستئناف الاصلي 769/2016 الى   :

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في معالجة الدفوع المتعلقة بالخصومة وعدم صحة التوكيل .

2.      

اخطأ قاضي الامور المستعجلة حين قرر الحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ 2870 شيكل بدل فواتير سددها والد المصاب .

3.  اخطات المحكمة بالزام المستأنف بدفع مبلغ 44130 شيكل بدل علاج في المستشفى دون خصم كافة المبالغ المدفوعه من قبل المتسبب بالحادث  .

4.  اخطات المحكمة بتجاوز طلبات المستأنف عليه بالحكم بالزام المستأنف بتغطية تكاليف اية عمليات جراحية يحتاجها المصاب

ويستند الاستئناف الفرعي 868/2017  الى :

1.         اخطات المحكمة في رد المطالبة ببدل تعطل والد المصاب  .

2.        اخطات المحكمة في رد مطالبة المستأنف بدفعات سنوية .

3.        اخطات المحكمة في خصم المبالغ المدفوعة من المتسبب بالحادث  .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف الاصلي شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطة الشكلية  وتقرر قبول الاستئناف الفرعي شكلا بالتبعية للاستئناف الاصلي وجودا وعدما وكرر وكيل المستأنف بالاستئناف الاصلي لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وكرر لائحة الاستئناف الفرعي  والتمس وكيل المستأنف بالاستئناف الاصلي اعتماد لائحة الاستئناف الاصلي لائحة جوابية على الاستئناف الفرعي والتمس اعتماد لائحة الاستئناف الاصلي ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له التمس وكيل المستأنف عليه والمستأنف بالاستئناف الفرعي اعتماد لائحة الاستئناف الفرعي مرافعه له

المحكمة

الاستئناف الاصلي  769/2017

 

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من  اسباب هذا الاستئناف  فأننا نجد وبعد الرجوع الى لائحة الطلب ان الطلب مقدم باسم القاصر  المصاب بواسطة والده الولي الطبيعي وبالتالي فان الخصومة صحيحه والتمثيل صحيح وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف اما بخصوص السبب الثاني  من اسباب هذا الاستئاف فأننا وبالرجوع الى القرار المستأنف تجد ان قاضي الامور المستعجلة قد الزم المستأنف بدفع مبلغ 2870 شيكل لوالد المصاب بدل فواتير مبرزه في الملف اننا وبالرجوع الى هذه الفواتير نجد ان هناك 11 فاتورة صادره عن شركة الزينات للمحروقات بقيمة 1500 شيكل ثمانية منها بدون اسم الدافع شخص باسم جاد وواحده باسم غازي وهي متعلقة بثمن سولار وبالتالي لا يوجد لها اية علاقة لها بموضوع الطلب ولا باطرافه وكذلك يوجد سند قبض صادر عن كاتب عرائض بدل ترخيص بقيمة (250) شيكل وهذا ايضا غير متعلق بموضوع الدعوى ويوجد فقط سند قبض صادر عن المستشفى الاستشاري العربي بقيمة 100 شيكل وسند اخر  بقيمة 120 شيكل مدفوعه من قبل والد المصاب وبالتالي فان محكمة  الدرجة الاولى تكون قد اخطات بالحكم على المستأنف بهذا المبلغ وان ما يستحق للمستاف وفق ظاهر البينة هو مبلغ 220 شيكل فقط وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فقد جاء في كشف الحساب الصادر عن المستشفى الاستشاري  العربي ان مجموع تكلفة العلاج هو مبلغ 54230 شيكل وقد جاء في اقوال والد المصاب امام قاضي الامور المستعجلة ان يقول لم يتم دفع أي مبلغ من قبل عائلة المهدي سوى 14 شيكل وان تكاليف المستشفى  54500 شيكل ولا اعرف اذا تم تسديد جزء من هذا المبلغ  من قبل عائلة المهدي  وبالتالي يتوجب حسم مبلغ 14 الف شيكل من مبلغ 54230 شيكل وليس فقط9000 شيكل كما جاء في القرار المستأنف وبهذا يكون المبلغ المتبقي هي مبلغ 40230 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان ما جاء في الحكم المستأنف  بالزام المستأنف بتغطية تكاليف اية عمليات جراحية يحتاجها المصاب جاء خارج نطاق طلبات المستدعي وخارج نطاق البينة ايضا وعليه فان هذا السبب ايضا يرد على الحكم المستأنف

الاستئناف الفرعي 868 /2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف وبما ان الطلب غير مقدم من المستأنف بصفته الشخصية وبالتالي لا يجوز له المطالبة بأية  امور تخصه شخصيا هذا اضافة الى ان الدفعات المستعجلة تكون منتقله بالاعالة ونفقات العلاج وليس بالدخل الفائت وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وبما ان المصاب قاصر وبالتالي اعالته تقع على عاتق ولي امره ولم يقدم للمحكمة ما يثبت  انه بحاجة الى اية دفعات شهرية  متعلقة بالعلاج وعليه فان هذا السبب ايضا لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبما ان المسؤول عن دفع كافة هذه المبالغ بالنتيجة هو المتسبب بالضرر وبالتالي لا يجوز للمتسبب ان يدفع التعويض مرتين وبالتالي يتوجب حكما خصم اية مبالغ تدفع من قبل المتسبب وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف   .  

لـــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف الاصلي 769/2017 موضوعا ورد الاستئناف الفرعي 868/2017 موضوعا ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بتعديل القرار المستأنف وذلك ب الزام الصندوق الفلسطيني  لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ (40450) اربعون الف واربعماية وخمسون شيكل للمصاب على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى   

            حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/7/2017

 

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة                                                                                                                                                                                القاضي عبد الكريم حنون