المادة رقم 67 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تضمين الوقائع الجديدة المتعلقة بالدعوى إذا أظهرت وقائع جديدة تتعلق بالدعوى بعد إقامتها أو بعد تقديم اللائحة الجوابية المتضمنة ادعاء متقابلاً يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يتقدم بها أثناء المحاكمة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية