السنة
2016
الرقم
690
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

محكمة استئناف رام الله

استئناف مدني : 690/2016+709/2016+ 718/ 2016

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد عبدالكريم حنون وعضوية السادة القضاة

محمود الجبشة وثائر العمري

الاستئناف 690 /2016

المستأنف :الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة

            وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب / الخليل

المستأنف عليه :  أيهم كمال حسين كوازبه - سعير / الخليل

             وكلاؤه المحامون نافذ سياج ورائد درا غمة وسعيد غالية

الاستئناف 709/2016

المستأنف :  أيهم كمال حسين كوازبه - سعير / الخليل

           وكلاؤه المحامون نافذ سياج ورائد درا غمة وسعيد غالية

المستأنف عليهما : 1/ الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة

              وكيلاها المحاميان محمد حيدر طهبوب ورؤى الداود

                    2/ الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

             وكيله المحامي عبداللطيف خماش / رام الله

الاستئناف 718/2016

المستأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله

           وكيله المحامي عبداللطيف خماش / رام الله

المستأنف عليه :  أيهم كامل حسين كوازبه - سعير / الخليل

           وكلاؤه المحامون نافذ سياج ورائد درا غمة وسعيد غالية

الحكم المستأنف : الحكم  الصادر عن محكمة  بداية رام الله بتاريخ 29/5/2016 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 315/2016 والقاضي بإلزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والشركة العالمية المتحدة للتأمين بدفع مبلغ 21970 شيكل لمرة واحدة ومبلغ 9000 شيكل عن الفترة الممتدة من تاريخ الحادث  وحتى تاريخ الحكم ودفعات شهرية بواقع 3000 شيكل لمدة ستة  أشهر وتكليف المستدعي بتقديم دعواه خلال ستة أشهر                           

 يستند  الاستئناف 690/2016 بمجمله إلى

خطأ قاضي الأمور المستعجلة بإلزام المستأنفة بالدفعات المستعجلة مع الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق واخطأ بعدم تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المرور بخصوص عدم مسؤولية المستأنفة عن التعويض كون السائق غير مؤهل لقيادة المركبة 

ويستند الاستئناف 709/2016 إلى

1/ اخطأ قاضي الدرجة الأولى بوزن البينة وعدم الحكم المستأنف وفق طلباته  

2/ اخطأ قاضي الدرجة الأولى بإلزام المستأنف بإقامة الدعوى الأصلية خلال ستة أشهر

ويستند الاستئناف 718/2016 إلى

1/ اخطأ قاضي الأمور المستعجلة بإلزام المستأنف بالمبلغ المحكوم به  رغم أن البينة الأولية تشير إلى مسؤولية شركة التأمين لوجود تأمين ساري المفعول

2/ اخطأ قاضي الأمور المستعجلة باعتبار دخل المستأنف 4000 شيكل

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافات جمعها شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافات والسير بهن معا في ضبط الاستئناف 690/2016 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وأنكر استئناف الآخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في هذا الاستئناف بالاضافة الى مرافعة خطية تقدم بها وكيل المستأنفة بالاستئناف 690/2016

المحكمة

الاستتئنافين 690/16 و 718/16

أما من حيث الموضوع وبخصوص سبب الاستئناف 690/16 والسبب الأول من أسباب الاستئناف 718/16 فإننا نجد وبعد الرجوع إلى القرار المستأنف إن قاضي الدرجة الأولى وجد من البينة الأولية ما يشير إلى مسؤولية المستدعى ضدها الأولى الشركة العالمية للتأمين والمستدعى ضده الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق في هذه المرحلة وبالتالي قرر إلزام الجهتين بالدفعات المستعجلة

إننا نجد أن ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولى بهذا الخصوص يتناقض مع فلسفة قانون التأمين والغاية التي انشىء من اجلها صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق إذ جاء في المادة الرابعة من القرار رقم 95/1995 قرار إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ( إن الصندوق يقوم بتعويض المصاب الذي يستحق تعويض بموجب أمر التأمين ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض ) وهو ذات المبدأ قامت عليه المادة 173 من قانون التأمين التي عددت الحالات التي يقوم الصندوق بتعويض المصاب وجميع هذه الحالات قائمة على مبدأ عدم وجود تأمين أو أن التأمين لا يغطي الحادث موضوع الدعوى بمعنى أن الصندوق وشركة الـتأمين لا يجتمعان في المسؤولية عن التعويض إذ أن مسؤولية إحداهما تعني انتفاء مسؤولية الأخرى وبالتالي لا يجوز البتة الجمع بين الصندوق وشركة التامين في المسؤولية حتى لو كانت مسؤولية أولية وعليه فان ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولى بهذا الخصوص لا يتفق مع روح قانون التامين ولا مع الغاية التي انشىء من اجلها صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق

وحيث انه يفترض على قاضي الدرجة الأولى عملا بأحكام المادة 164 من قانون التأمين أن يستمع إلى بينة أولية حول المسؤولية وان هذه المسؤولية الأولية إما أن تشير في ظاهرها إلى مسؤولية شركة التأمين وبالتالي انعدام مسؤولية الصندوق  أو إلى انعدام هذه المسؤولية عن شركة التأمين وبالتالي مسؤولية الصندوق

وان المحكمة وبالرجوع إلى ظاهر البينة المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى نجد ملخص تفاصيل حادث طرق مع جرحى صادر عن المديرية العامة للشرطة أن الشاحنة التي كان يقودها السائق خليل محمد الجمل فقد السيطرة على الشاحنة نتيجة الأمطار وانحرف إلى اليسار ودخل في الاتجاه المعاكس فصدم المركبة التي يقودها السائق زكريا إدريس يوسف كوازية والتي كان المستدعي احد ركابها نتج عن الحادث إصابة المستدعي ونجد من خلال ظاهر التقرير المشار إليه أن المركبة المشار إليها مؤمنه لدى المستدعى ضدها الأولى الشركة العالمية المتحدة للتأمين بموجب بوليصة تامين تحمل الرقم 762782 ونجد من ظاهر شهادة التامين أن المركبة المشتركة بالحادث موضوع الدعوى مؤمنه لدى المستدعى ضدها الأولى الشركة العالمية المتحدة للتأمين بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول بتاريخ الحادث وان المركبة المؤمن عليها هي مركبة فولكسواجن 8 ركاب + 2 بجانب السائق ونجد كذلك من ظاهر البينة أن السائق زكريا المذكور يحمل رخصة قيادة مركبة خصوصي وتجاري لغاية 4 طن

ونجد أن المستدعى ضدها الأولى الشركة العالمية المتحدة للتامين تركز دفاعها في الطلي وكذلك طعنها بهذا الاستئناف إلى القول بان رخصة السائق لا تخوله قيادة مركبة خصوصية يزيد عدد مقاعدها عن 7 عدا السائق ونجد أنها تستند في عدم جواز ذلك إلى ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون المرور دون تحديد ما النص الذي يشير إلى ذلك إننا وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة عن مجلس الوزراء رقم 393/2005 فإننا لم نجد فيها أي نص يمنع من يحمل رخصة قيادة كالتي يحملها السائق من قيادة مركبة كالمركبة موضوع الدعوى ونجد أن المستدعى ضدها تستند إلى الكتاب الصادر عن مدير عام سلطة الترخيص بتاريخ 16/2/2014 والذي يشير إلى أن المركبة الخصوصية التي يزيد عدد ركابها عن 7 عدا السائق لا يجوز قيادتها إلا من قبل سائق لديه رخصة من فئة C1 إلا أننا نجد أن مدير عام سلطة الترخيص قد عاد هذا التعميم بالكتاب الصادر عنه بتاريخ 21/11/2015 والذي ينص على تجميد العمل بالتعميم السابق وكذلك نجد من خلال المشرحات الصادرة عن نائب مدير عام سلطة الترخيص والتي تشير إلى أن السائق الذي يحمل رخصة قيادة سواء من فئة C  أو B يستطيع قيادة مركبة خصوصية وتجاري لغاية 4 طن وعليه وعلى ضوء ظاهر البينة المقدمة أن هناك بينة أولية على وجود تأمين ساري المفعول وقت الحادث صادر عن المستدعى ضدها الأولى وان هذه البينة الأولية تشير إلى أن هناك بينة أولية على مسؤولية المستدعى ضدها الأولى وبالنتيجة لا تقع أي مسؤولية أولية على الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وعلية فان السبب الأول من أسباب الاستئناف 718/16 يرد على القرار المستأنف

أما بخصوص أسباب الاستئناف 709/16

وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف فان العبرة هو ما جاء في استجواب المستدعي في طلباته اذ يقول في استجوابه انه بحاجة الى استراحة طويلة لاستكمال العلاج وانه المعيل لاسرته واولاده  وبما ان محكمة الدرجة الأولى قد حكمت له بدفعات مستعجلة والايصالات المدفوعة المبرزة مجموعها المبلغ المحكوم به البالغ 21970 شيكل وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف فان قرار محكمة الدرجة الأولى بإلزام المستأنف بتقديم دعواه الأصلية خلال ستة أشهر فان هذا القرار لا يطعن به بالاستئناف إذ بإمكان المستأنف أن يتقدم بطلب إضافي بعد مضي ستة أشهر على القرار المستأنف عملا بإحكام المادة 167 من قانون التامين  وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف 718/2016 موضوعا ورد الاستئنافين 690/16و 709/16 موضوعا وتقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول المدنية الحكم بإلزام المستدعى ضدها الأولى بدفع المبلغ المحكوم به منفردة على ان يحق لها الرجوع على مؤمني المركبة الثقيلة بالنسبة المقررة في المادة 147 من قانون التأمين كون الحادث حصل بالاشتراك مع مركبة ثقيلة على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2016

 

القاضي                                   القاضي                           رئيس الهيئة