السنة
2018
الرقم
806
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني  الاستئناف رقم 806/2018 
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة     :    شركة المجموعة الاهلية للتأمين / الخليل 
وكيلها العام المحامي     :    محمود الملاح / الخليل 
المسـتأنـف عليهم      :    محمود محمد حامد جبرين / سعير . بهجت محمود محمد جبرين / سعير 
وكيلهم المحامي    :    ابراهيم الخطيب  / الخليل  الاستئناف رقم 807/2018 
المستأنفان : محمود محمد حامد جبرين / سعير 
             بهجت محمود محمد جبرين / سعير 
وكيلهما المحامي : ابراهيم الخطيب 
المستأنف عليها : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله
وكيلها المحامي : محمود الملاح
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/11/2018 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 601/2018 والقاضي بالزام المستدعى ضدهما بدفع دفعات شهرية بقيمة 2500 شيكل لمدة ستة اشهر.
يستند الاستئناف رقم 806/2018 في مجمله الى :
.1    أخطأت المحكمة بالحكم ببدل دفعات شهرية كون المصاب لم يتخلف لديه نسبة العجز.
.2    المستأنف عليه قبض عدة دفعات مستعجلة من المستأنفة بلغ مجموعها 64 الف شيكل واخر دفعة قيمتها كان بتاريخ 10/8/2018 بالاستئناف رقم 126/2018 .
يستند الاستئناف رقم 807/2018 في مجمله الى :
.1    أخطأت المحكمة بالحكم ببدل دفعات مستعجلة 2500 شيكل وكان يتوجب الحكم بمبلغ 4000 شيكل لمدة 12 شهر.
.2    أخطأت المحكمة بعدم الحكم بدفع مستعجلة بقيمة 30 الف شيكل لاخراج العائلة من تحت خط الصفر الى درجة الصفر.


وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول  الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونيه  ونقرر ضم الاستئنافين والسير بهما في ضبط الاستئناف 806/2018 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.
المحكمة
الاستئناف رقم 806/2018
اما من حيث الموضوع  وبخصوص السبب الاول من هذا الاستئناف فاننا نجد ان التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية تشير في ظاهرها الى خلاف هذا الادعاء اذ نجد انها تشير وجود  عجز ترتب عن الحادث على الاقل في ظاهر هذه التقارير.
اما بخصوص السبب الثاني فان حصول المستأنف عليه على دفعات مستعجلة بالطلب رقم 703/2017 كان بتاريخ 11/2/2018 وبما ان الطلب الحالي مقدم بتاريخ 25/9/2018 اي بعد ستة اشهر من تاريخ الحصول على الدفعات السابقة الامر الذي يجيز تقدم طلب جديد وفق ما نصت عليه المادة 167 من قانون التأمين وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.
وبناء عليه فان الاستئناف 806/2018 لا يرد على القرار المستأنف.
الاستئناف رقم 807/2018
بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان الدفعات التي تقرر هي فقط لغايات المعيشة ومتطلبات العلاج وهذه الدفعة المحكوم بها تتفق مع القرار السابق وعليه فان هذا السبب لايرد على القرار المستأنف.
اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فان الدفعات المستعجلة في مثل هذه الطلبات لم تشرع من اجل رفع مستوى معيشة العائلة فهي ليست وسيلة للاثراء اضافة الى ان المستدعي في استجوابه لم يشير الى دفعات من اجل المعيشة وعليه فان هذا السبب ايضا لا يرد على القرار المستأنف.
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئنافين وتاييد القرار المستانف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/12/2018