السنة
2018
الرقم
619
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة  و عواطف عبد الغني
الاستئناف الاول رقم 619/2018 
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    محمد محمود علي الحيح / صوريف
وكيلاه المحاميان      :    مازن عوض وجهاد جردات / الخليل
المسـتأنـف عليه     :    شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله
وكيلها المحامي    :    محمود الملاح / الخليل
الاستئناف الثاني رقم 637/2008 
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله
وكيلها المحامي     :    ماجد عودة / الخليل 
المسـتأنـف عليها      :    محمد محمود علي الحيح / صوريف
وكيلاه المحاميان    :    مازن عوض وجهاد جردات / الخليل
الحكم المستانف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/5/2018 في الدعوى المدنية رقم 545/2013 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ 129977 شيكل مع الرسوم والمصاريف 


تتلخص أسباب الاستئناف الأول رقم 619/2018 الى  :
1    أخطأت المححكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل الم ومعاناه عن الحادث عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين.
2    أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل تعطل عن العمل مبلغ 81600 شيكل.
3    أخطأت المحكمة بعدم الحكم بمبلغ 10000 شيكل بدل مصاريف.
4    أخطأت المحكمة في حساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي وكان يتوجب عليها الحكم بمبلغ 269473 شيكل بدل المبلغ المحكوم به.
5    أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف باتعاب المحاماه.
6    أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة.

تتلخص أسباب الاستئناف الثاني  رقم 637/2018 الى  :
1    أخطأت المحكمة باعتماد دخل شهري ثاني او اضافي للمستأنف عليه بواقع 2000 شيكل شهريا واخطأت باعتماد الدخل الشهري بواقع 3400 شيكل.
2    أخطأت المحكمة بعدم خصم الدفعات المستعجلة بالطلب رقم 464/2012 البالغة 18400 شيكل 

وفي المحاكمة الجارية علنا : نقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له
المحكمة
الاستئناف الاول رقم 619/2018 
وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف حصل معه حادث طرق وتسبب له اضرار معنوية عن نسبة العجز وبدل مكوث في المستشفى ولم يستحق التعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون التأمين وبالتالي يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من تلك المادة ذلك ان ما يقف امام استحقاق المصاب هذا التعويض المعنوي هو استحقاقه للتعويض المنصوص عليه في الفقرات 1.2.3 وعليه يستحق المستأنف تعويض معنوي عن الحادث بمبلغ 500 دينار وعليه وحيث ان الحادث تسبب للمدعي ( المستأنف ) ايضا تعويض معنوي عن تخلف نسبة عجز 24% عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة 152 من قانون التأمين 50 دينار عن كل 1% اي مبلغ 1200 وبناء عليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت عدم الحكم للمستأنف بدل دخل من تاريخ الحادث ولحين صدور الحكم عن سند من القول بانه كان يعمل خلال هذه الفترة وفق ما جاء في المبرز س/1 الكتاب الصادر عن شركة رويال الصناعية وهي الجهة التي كان يعمل لديها المستأنف اننا وبالرجوع الى الكتاب المشار اليه نجد انه يشير الى ان المستأنف عمل لديهم من تاريخ 28/2/2012 لغاية 14/4/2012 تاريخ الحادث وكان راتبه 1400 شيكل ثم عاد الى العمل لديهم بتاريخ 2/11/2013 ولا زال على رأس عمله حتى تاريخه ويتقاضى راتب شهري  مقدارة 2135 شيكل وهذا الكتاب على العكس مما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى يثبت ان المستأنف لم يعمل من تاريخ الحادث وحتى تاريخ 24/11/2013 اي ان المستأنف لم يتقاضى اي دخل خلال مدة لتعطيل وهي وفق ما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية 90 يوما وبالتالي يستحق بدل تعطيل عن مدة ثلاثة شهور وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى حكمت للمستأنف بمبلغ 650 شيكل بدل مصاريف مستندة لما جاء في المبرز م/2 كتب على اخر ورقة  فيها مجموع الفواتير 650 شيكل ونجد ان القصد من ذلك هو ان مجموع الفواتير الواردة في الصفحة الاخيرة 650 شيكل وبالتدقيق نجد ان مجموع الفواتير الواردة في المبرز م/2 هي مبلغ 2165 شيكل وكذلك مجموع الفواتير المبرزة في ملف الدفعات المستعجلة مبلغ 1709 شيكل ويكون لمجموع ( 3874 )  شيكل وعليه فان  هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم التوصل اليه .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فاننا سنعيد حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي بعد معالجة كافة اسباب الاستئناف وعلى ضوء الوقائع الثابتة  في الدعوى .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف يستحق الحكم له باتعاب محاماه تتناسب مع الجهد المبذول وفقا لاحكام المادة 186 من قانون الاصول وعليه نقرر قبول هذا السبب.

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فان لاحكم بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة هو امر جوازي للمحكمة سندا للامر العسكري 980 ولا لزوم على المحكمة في ذلك هذا وعليه نقرر رد هذا السبب.

الاستئناف الثاني رقم 637/2018
بخصوص السبب الاول من اسباب هذا  الاستئناف فقد جاء في لائحة الدعوى وما جاء في الكتاب الصادر عن شركة رويال الصناعية التجارية  المؤسسة التي كان يعمل عندها انه حتى تاريخ الحادث كان يتقاضى راتب شهري 1400 شيكل اما قوله انه بالاضافة لعمله في الشركة المذكورة يعمل مزارع في الارض ودخله الشهري لا يقل عن 2000 شيكل فهذا قول لم ترد عليه بينة مقبولة  سوى شهادة شقيقه علاء وياسر بقولهم انه يعمل مزارع وكان دخله الشهري كمزارع ما فوق 2000 شيكل فهذا يبقى قول وليس بينة ولا يبنى عليه حكم ولم يقدم اية بينة حقيقية تشير الى صحة هذا القول وبالتالي يحسب التعويض عن بدل التعطيل على اساس دخل شهري 1400 شيكل وهذا الدخل الثابت الا اننا ومن خلال المحكمة الكتاب الصادر عن شركة رويال الصناعية المبرز س/1 يشير الى ان المدعي عاد الى العمل بتاريخ 2/11/2013ويتقاضى راتب شهري 2135 شيكل اي انه عاد الى العمل بعد 11 شهر من الحادث واصبح يتقاضى راتب شهري 2135 وبالتالي يحسب بدل فقدان الدخل المستقبلي على اساس الراتب الذي يتقاضاه عشية تحديد  التعويض وهو مبلغ 2135 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم لاتوصل اليه.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان الحكم المستانف قد قام بحسم مبلغ الدفعات المستعجلة البالغة 18400 شيكل وهذا ما يشير اليه الحكم صراحة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف 
وعليه فان المدعي يستحق التعويضات التالية :
1    بدل اضرار معنوية عن تخلف نسبة عجز 24% مبلغ 1200 دينار.
2    بدل اضرار معنوية عن مبيت في المستشفى مدة 14 ليلة مبلغ 560 دينار.
3    بدل اضرار معنوية عن الحادث عملا باحكام الفقرة 4 من المادة 152 مبلغ 500 دينار.
4    بدل مصاريف مبلغ 3874 شيكل .
5    بدل تعطل عن العمل مدة 3 شهور × 1400 شيكل مبلغ 4200 شيكل.
6    بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ نهاية مدة التعطيل وحتى صدور الحكم المستأنف بدون رسملة وحيث ان الحادث حصل بتاريخ 14/4/2012 واستحق بدل تعويل عن دخل حتى 14/7/2012 والحكم المستأنف صدر بتاريخ 12/7/2018 اي 6 سنوات 6×12×2135 الدخل الشهري ×24% نسبة العجز وتساوي ( 36893 ) شيكل.
ويستحق من تاريخ الحكم وحتى بلوغه سن الستين وحيث ان المستدعي من مواليد 4/8/1986  ويبلغ سن الستين بتاريخ 3/8/2046 وبما انه استحق حتى تاريخ الحكم في 12/7/2018 ويتبقى مدة 28 سنة والتي تعادل وفق جدول الرسملة 180.6443 ×2135 ×24% وتساوي ( 92562 ) شيكل وبهذا يكون مجموع مبلغ التعويض عن نقصان الدخل المستقبلي مرسمل وغير مرسمل مبلغ 129455 شيكل.
ويكون مجموع التعويض مبلغ 137529 شيكل يخصم منها مبلغ الدفعات المستعجلة البالغة 18405 شيكل ويتبقى 119129 شيكل بالاضافة لمبلغ 2260 دينار اردني.

لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول والحكم بالزام المدعى عليها شركة ترست العالمكية للتأمين بدفع مبلغ ( 119129 ) ماية وتسعة عشر الف وماية وتسعة وعشرون شيكل بالاضافة لمبلغ ( 2260 ) الفان ومائتي وستون دينار اردني مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اتعاب محاماه .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/12/2018