السنة
2018
الرقم
694
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السادة القضاة آمنة حمارشة و مأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

الشركة العالمية المتحدة للتأمين / رام الله   

وكيلها المحامي  

:

محمد حيدر طهبوب / الخليل  

المسـتأنـف عليه

:

عمر عبد المعطي عبد القادر زرو / الخليل  

 

وكيله المحامي

:

عبد الرحمن زلوم / الخليل  





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/9/2018 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 438/2018 والقاضي بالزام المستانفة بدفعات شهرية بقيمة 1500 شيكل لمدة 3 شهور ودفعة مستعجلة بقيمة 26371 شيكل .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

 

1- اخطأ القاضي باعتبار ان تاريخ الحادث 4/5/2017 والصحيح 5/4/2018 وان المستدعي حصل على دفعة مستعجلة من المستأنفة بتاريخ 5/6/2017 وان الانزلاق الغضروفي سابق على الحادث .

2- اخطأت المحكمة بالزام المستأنفة بدفعات شهرية .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستنئاف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع  وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف ، فان الخطأ في تاريخ الحادث لم يمس النتيجة التي توصل اليها القرار المستانف وان حصول المستأنف عليه على دفعات من المستأنفة بتاريخ 5/6/2017 اي قبل اكثر من سنة على القرار المستأنف لا يؤثر على القرار المستانف ما دام انه قد مضت اكثر من ستة اشهر عليه عملاً بأحكام المادة 167 من قانون التأمين وبالتالي فان هذاالسبب لا يرد على القرار المستانف ونقرر رده .

اما بخحصوص السبب الثاني من اسباب الاسنئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى الزمت المستأنفة بدفع مبلغ 25 الف شيكل تكلفة عملية جراحية وفق ما جاء في تقرير الدكتور سعيد اتكيدك الذي جاء فيه انه لا يزال يعاني من الالم في الرقبة واظهرت صورة الرنيم المغناطيسي وجود انزلاق غضروفي كبير بين الفقرات القطنية السادسة والسابعة مع ضغط على عصب اليد اليمنى وهو بحاجة الى عملية استئصال للغضروف المنزلق بتكلفة حوالي 25 الف شيكل وحيث ان هذه التكلفة تقديرية وكذلك اجرائها احتمالية وغير نهائية وبالتالي لا تعتبر من النفقات الضرورية التي يتوجب انفاقها وتكون محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت بالزام المستأنفة بدفع بدل العملية التقديرية  نقداً بل كان يتوجب الزامها بدفع تكلفة العملية في حال اجراءها اما القول بأن الاصابة الواردة غير متعلقة بالحادث فهذا امر لا يمكن البت فيه الا في موضوع الدعوى وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف وفق ما ورد اعلاه.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان الدفعات الشهرية المقررة هي ثلاثة دفعات من تاريخ الحادث في 4/5/2017 وان قول المستأنف عليه بانه عاد الى العمل كان في جلسة 2/8/2018 اي بعد انتهاء مدة الثلاثة اشهر المقررة ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

 

لذلــــــــــــــــــــــــك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستانف ، ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالغاء الفقرة الحكمية القاضية بالزام المستأنفة بمبلغ 25 الف شيكل قيمة العملية الجراحية ونقرر الزام المستانفة بتغطية نفقات العملية الجراحية المقررة اجرائها في رقبة المستأنف عليه في حال اجرائها وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/12/2018