السنة
2019
الرقم
248
تاريخ الفصل
6 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي السيد عبدالكريم حنون وعضوية السادة القضاة امنه حمارشه و عواطف عبدالغني

 

المستأنف

:

منور عبدالغفار عبدالله شويكي / الخليل.

وكيلاها المحاميان

:

عبدالكريم و مصعب فراح/الخليل.

المسـتأنـف عليها 

:

شركة ترست للتأمين / الخليل .

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح / الخليل.

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/3/2019 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 42/2019 و القاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى ان القرار المستأنف مخالف لوزن البينة .

وفي المحاكمة الجارية علنا ً، تقرر قبول الاستئناف شكلاً ضمن المدة القانونية و وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف عليها ذلك والتمس وكيل المستأنف عليها اعتماد لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و التمس وكيل المستأنف عليها اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت رد الطلب لعدم تقديم بينة على ان المستأنفة كانت ضمن المصابين بالحادث ، فإننا و بالرجوع الى البينة المقدمة نجد تقرير شرطة تم تنظيمه بعد و قوع الحادث مبين فيه ان الحادث حصل بين ثلاثة مركبات منها الباص رقم 6012034 المؤمن لدى المستأنف عليها ولم يبين في التقرير عدد المصابين او اسمائهم بينما نجد ان التقرير قد اشار الى عدد المصابين واسمائهم في باقي المركبات و السبب ان الباصل يحمل لوحة ارقام فلسطينية في حين المركبة الثانية و الثالثة تحمل لوحة ارقام اسرائيليه ، و نجد ان عدد المصابين في المركبة الثانية اثانان و عدد المصابين في المركبة الثالثة راكب واحد في حين ورد في التقرير ان عدد المصابين بالحادث خمسة مما يعني ان عدد المصابين بالباص موضوع الطلب هم اثنان و لم يتم ذكر اسمائهم وبالمقابل نجد ان هناك تبليغ عن حادث طرق مقدم من المستأنفة لدى الشرطة وتم اخذ افادتها على انها احدى ركاب الباص المذكور و ثابت ان الحادث وفق تقرير الشرطة حصل في 22/6/2017 وثابت ايضاَ ان المستأنفة دخلت المستشفى الاهلي وفق التقرير الطبي الاول بذات التاريخ نتيجة تعرضها لحادث طرق وحيث ان ما هو مطلوب في هذه المرحلة هي بينة اولية حول المسؤولية وهذه البينة الاولية كافية لمثل هذا الطلب وعليه وبما انه ورد في التقرير الطبي  الاولي من ان الحادث تسبب للمستأنفة آلام اسفل الظهر و ثابت ايضاً من خلال الوصفه الطبية الصادرة عن المستشفى الاهلي بعد ان اجريت لها صورة رنين مغناطيسي وجود انزلاق غضروفي كبير بين الفقرات المعنقيه السادسة و السابعة وبحاجة الى تدخل جراحي لإزالة الانزلاق الغضروفي في الرقبة وقد جاء في التقرير ان تكلفة العملية الاجمالية حوال 25 الف شيكل و بما ان من التزامات الستدعى ضدها في طلب الدفعات المستعجلة النفقات التي يتم انفاقها على علاج المصابه بسبب الحادث سنداً لأحكام الفقرة الاولى من المادة 160 من قانون التأمين و بالتالي تكون المستأنف عليها ملزم بنفقات هذه العملية في هذه المرحلة ، اما بخصوص مطالبات المستأنفة بالدفعات الشهرية فإن هذه المطالبة لا تستند الى سبب حيث جاء في اقوال المستأنفة في استجوابها ان علاجاتها في هذه المرحلة متوقف على المسكنات فقط .

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً و تعديل القرار المستأنف و نقرر الحكم بإلزام المستأنف عليها بتغطية نفقات العملية المقررة للمستأنف ورد المطالبة فيما عدا ذلك .

 

حكماً حضوريا صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/5/2019.