السنة
2017
الرقم
487
تاريخ الفصل
29 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية القاضيين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني .

الاستئناف الأصلي رقم 487/2017 :

المســــــــتأنف :  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله  .

وكيله المحامي سعد سليم / نابلس .

المستأنف عليه : معتز سمارة عبد الرحمن ابو الرب بصفته الشخصية وبصفته الوصي عن ابنه ابراهيم / طولكرم  .

وكيله المحامي رائد دراغمة / را الله .              

الاستئناف الفرعي  رقم 593/2017 :

المســــــــتأنف  : معتز سمارة عبد الرحمن ابو الرب بصفته الشخصية وبصفته الوصي عن ابنه ابراهيم / طولكرم  .

وكيله المحامي رائد دراغمة / را الله.

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله  .

وكيله المحامي سعد سليم / نابلس .   

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 14/3/2017 في طلب الدفعات المستعجلة 50/2017 والقاضي بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 2320 الف شيكل لمرة واحد ودفع مبلغ 80 ا لف شيكل شهريا على ان يقيم الدعوى الاصلية خلال سنتين من تاريخ الحكم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف الأصلي 487/2017 الى :

1.  اخطات المحكمة بالزام المستأنف بدفع المبلغ المحكوم به كون المصاب لا يستحق أي تعويض سندا لاحكام المادة 149 من قانون التامين وان الواقعه ليست من ضمن الحالات الواردة في المادة 173 من قانون التامين وان المركبة لا ينطبق عليها تعريف المركبة الوارد في قانون التامين وان قيام المصاب بالسفر في مركبته غير قانونية مع العلم يعتبر تنازل منه عن التعويض  .

2.  القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 167 من قانون التامين كون المحكمة سبق وان اصدرت حكما في الدفعات المستعجلة بتاريخ 31/10/2016 بالاستئنافين 626/2016 و627/2016 ولا يقبل طلب اضافي لدفع دفعات مستعجلة او تعديل القرار السابق الا اذا مضت ستة اشهر على تاريخ القرار السابق  وتغيرت الظروف بما يبرر اصدار قرار جديد وبالتالي يكون ما جاء في الطلب قضية مقضية وجاء الحكم مخالف لما قضت به المحكمة بالاستئنافين .

3.  اخطات المحكمة بالزام المستأنف بمصاريف مستشفيات داخل الاراضي المحتلة عام 1948 دون ابداء سبب طبي ودون ان يبين انه بحاجة الى العلاج ولم يبين تكلفته

4.  اخطات المحكمة بالزام المستأنف بالدفعات المستعجلة كون المستأنف لم يتبلغ الاخطار المبرز على النحو المبين في المادة 60 من قانون التامين

ويستند الاستئناف الفرعي 593/2017  :

1. اخطات المحكمة بالحكم للمستأنف بمبلغ 232 ألف  شيكل مع  ان الفواتير المبرزة  مجموعها 363812 شيكل وان المستأنف مدين بمبلغ 144 الف شيكل وكان يتوجب الزام المستأنف عليه بدفع مبلغ 500 الف شيكل .

2.        اخطات المحكمة بتحديد الدفع الشهرية مبلغ 80 الف شيكل وكان عليها الحكم بدفعه شهرية بمبلغ 100 الف شيكل كون التكلفة اليومية هي مبلغ 2664 شيكل بالإضافة للعمليات الجراحية والعلاج

3.        اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بصفه الشخصية بمبلغ يعتاش منه هو اشرته  .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف الاصلي شكلا لتقديمة ضمن  المدة  القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وتقرر قبول الاستئناف الفرعي بالنتيجة تبعا ً للاستئناف الأصلي ويدور معه وجودا وعدما

وكرر وكيل المستأنف بالاستئناف الاصلي لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف بالاستئناف الفرعي لائحة الاستئناف وكرر اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف الاصلي افادة معطاه من ايمن حسن بدار وصورة عن افادة معطاه من المستأنف بالاستئناف الفرعي  المبرزات س/1 وس/2 وختم بينة وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف الفرعي  ببينة وابرز صورة عن ملف الشكوى الجزائية رقم 496/2017 المبرز س/1 وختم بينته وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف  الاصلي كتاب صادر عن مستشفى تيعون المبرز س د/1 وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف الاصلي مرافعه خطية التمس في ختامها الحكم بقبول الاستئناف الاصلي ورد الاستئناف الفرعي ورد طلب المستأنف عليه مع الزامة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

والتمس وكيل المستأنف بالاستئناف الفرعي اعتماد لائحة الاستئناف الفرعي واللائحة الجوابية المقدمة على الاستئناف الأصلي ومرافعة أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له

المحكمة

الاستئناف الاصلي  487/2017

اما من حيث الموضوع ، وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف  وهو السبب المتعلق بانتفاء المسؤولية فقد سبق وان قررت هذه المحكمة في هذا  الدفع بالاستئناف رقم 627/2017 المقدم من قبل الصندوق على القرار الصادر في طلب الدفعات المستعجلة السابق المقدم من قبل المستأنف عليه ونحيل الأمر لما داء في هذا السبب الى الاستئناف المشار عليه تحاشيا للتكرار

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وهو الادعاء بان القضية مقضية كون المستأنف عليه كان قد سبق ان تقدم بطلب دفعات مستعجلة سابق

اننا نجد ان المستأنف عليه كان وبتاريخ 28/3/2016 قد تقدم بطلب دفعات مستعجلة عن الحادث موضوع هذا الطلب حيث ان المصاب في ذلك الوقت كان نزيل مستشفى جامعة النجاح الوطنية وصدر الحكم في ذلك الطلب بموجب الاستئنافين 626/2016 و627/2016 بالزام الصندوق  بدفع نفقات علاج المصاب في مستشفى جامعة النجاح الوطنية طلية المدة التي تقتضي وجودة هناك بالإضافة لمبلغ 145300 شيكل نفقات علاج المصاب داخل الخط الاخضر وان القرار المشار اليه صدر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 31/10/2016 وبما انه ثابت ان المصاب قد تم نقله الى مستشفى ريعوت داخل الخط الأخضر اعتبارا من تاريخ 25/8/2016 لغاية لان وحيث ان تكلفه اقامة المصاب في هذا المستشفى لم يشملها القرار السابق وبالتالي لا يعتبر هذا الطلب هو بمثابة طلب تعديل للقرار السابق بل هو طلب جديد مستند الى وقائع جديده وهي واقعة نقل المصاب الى مستشفى ريعوت داخل الخط الأخضر وبالتالي نقرر معالجة هذا الطلب استنادا لهذه المطالبة فقط باعتبار باقي المطالبات محكوم بها بموجب الطلب السابق

وحيث ان ما استجد هو واقعة نقل المصاب من مستشفى  جامعة النجاح بتاريخ 25/8/2016 الى مستشفى ريعوت داخل الخط الاخضر وبما انه يشير الكتاب الصادر عن المركز الطبي ريعوت المذكور المبرز س د /1 انه نزيل في  ذلك المركز من تاريخ 25/8/2016 ودفع مبلغ 363812 شيكل وهذا شامل فحص وبدل اقامة المصاب في المستشفى وان تكلفة اقامة في المستشفى المذكور معطاه وحتى 31/1/2017 وتضمين كذلك الكتاب ان تعرفة النزول في المستشفى اليومي هو مبلغ 2664 شيكل وبما  ان هذه المحكمة بالقرار السابق الصادر عنها قد ألزمت المستأنف بتغطية نفقات المصاب في مستشفى جامعة النجاح وقضت للمستأنف عليه ايضا بمبلغ 145300 شيكل نفقات علاج داخل الخط الاخظر والتي هي جزء من النفقات من النفقات المدفوعه البالغة 363812 شيكل بموجب المبر س د /1 وبالتالي يتبقى مبلغ 218512 شيكل وهي مجموع النفقات المدفوعه عن اقامة المصاب في مركز ريعوت هي تاريخ 31/1/2017 بالإضافة لمبلغ شهري وهي 2664×30= 79920 شيكل  دفعات شهرية من تاريخ 1/2/2017 لمدة 12 شهر على ان يكون من حق المستأنف تقديم طلب مستعجل لوقف هذه الدفعات في حال تغيرت الظروف وعليه فان هذا الاستئناف يرد على الحكم المستأنف  وفق ما تم الاشارة اليه اما بخصوص  الطعن بان المستأنف لم يتبلغ الاخطار فأننا وبالرجوع الى  البينات المقدمة نجد اخطار بهذا الخصوص موجه من وكيل المستأنف عليه الى المستأنف موقع عليه بالاستلام من قبل ساهر لخطيب بتاريخ 27/11/2016 ولم يقدم للمحكمة اية بينة بان ساهر الخطيب المذكور لا علاقة له بالصندوق وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

الاستئناف الفرعي 593/2017 :   

اما بخصوص ما جاء في السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف فان المحكمة اخذت بما جاء في الكتاب الصادر عن مركز ريعوت الطبي واحتسبت منه المبالغ المحكوم به في الطلب السابق باعتبارها نفقات متعلقة بالعلاج داخل الخط الاخضر وبخصوص الدفعات الشهرية اخذت المحكمة بما جاء في ذلك الكتاب وعليه فان ما جاء في السبب الاول والثاني من اسباب هذا الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف اما بخصوص مطالبة المستأنف بدفعات شخصية له فقد تم التقرير بشانه في الاستئناف السابق ونحيل الامر الى ما جاء في ذلك الاستئناف  .رقم 626/2016

لـــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف الاصلي موضوعا ورد الاستئناف الفرعي وتعديل الحكم المستأنف  ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف بالاستنئاف الاصلي الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 218512 مائتين وثمانية عشر الف وخمسماية واثنتي عشر شيكل للمستانف عليه بصفته الوصي عن ابنه ابراهيم دفعه واحده وكذلك مع  دفعات شهرية للوصي بصفته تلك بقيمة 79920 تسعة وسبعون الف وتسعمية وعشرون شكيل شهريا اعتبار من تاريخ 1/2/2017 لمدة 12 دفعه على ان يكون من حق المستأنف تقديم طلب مستعجل لوقوف هذه الدفعات في حال تغيرت الظروف وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

            حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2017

 

       الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

القاضي عبد الكريم حنون