السنة
2017
الرقم
1090
تاريخ الفصل
18 يناير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستانـــــف : هاشم محمد ذيب أبو قطيش / الماصيون

       وكيله المحامي موسى الصياد / رام الله

المستأنف عليه :  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                      وكيله المحامي لؤي ابو جابر / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 482/ 2017 في 4/10/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-أن القرار المستأنف قاصر في التعليل والتسبيب.

2-أن القرار المستأنف ضد وزن البينة.

3-أن القرار المستأنف  مخالف لقانون التأمين.

رئيس الهيئة

4-أن المحكمة أخطأت في رد الطلب على أساس عدم تغيير الظروف علماً بأن المدعي لديه عجز كلي ويحتاج الى علاج ومساعدة طوال اليوم وعلى مدار الساعة.

5- أن المادة 167/1 ليست جامدة وأنه حصل على دفعات سابقة حتى 3/2/2017 وأنه منذ ذلك التاريخ وحتى الطلب تكبد مبلغ (140000) الف شيكل.

6-أن لديه بينات يرغب في تقديمها.

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف والحكم حسب لائحته مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

من جانبه تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن المحكمة أصابت برد الطلب لعدم تغيير الظروف وطبقت المادة 167 من قانون التأمين وأن البينة المقدمة لا تسعف المستأنف وأن الهدف من الطلب الاثراء بلا سبب وأنه يبلغ اليوم 66 عاماً.

ملتمساً رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 20/11/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وتقدمت وكيله المستأنف عليه بلائحة جوابية كررها وترافع وكيل المستأنف طالباً اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له وترافع وكيل المستأنف عليه معتمداً لائحته الجوابية مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي:

أولا: بخصوص الاسباب ( 1 و2 و3 ) من ملخص الاسباب المرتبطة بالقانون وتطبيقه والبينة ووزنها والتعليل والتسبيب فإننا سنقوم بالرد على هذه الاسباب من خلال معالجتنا لباقي أسباب الاستئناف لاستغراقها فيها.

ثانياً: أما فيما يتعلق بالسبب (6) من ملخص الاسباب المرتبط بالبينة فان المستأنف لم يطلب تقديم أية بينة أمام محكمة الاستئناف كما أنه كان قد تقدم بكامل بيناته أمام محكمة الدرجة الاولى  ولم يحرم من تقديم اية بينة مما يوجب رد هذا السبب.

رئيس الهيئة

ثالثاً: وبخصوص السببين (4 و 6) من ملخص الاسباب المتعلقين بالطلب السابق وتطبيق المواد 167 من قانون التأمين وإنطباق شروطها على الطلب على ضوء ما قدم من بينات فسنقوم بالرد على هذين السببين معاً للترابط وفي ذلك نجد أن المشرع في المادة 167 من قانون التأمين قد نص على ( 1-لا يقبل طلب إضافي لدفع دفعات مستعجلة أو طلب لتعديل القرار السابق الا اذا مضت ستة أشهر على تاريخ القرار السابق وتغيرت الظروف بما يبرر اصدار قرار جديد) من خلال هذا النص يتضح أن المشرع وضع شرطين يجب توافرهما مجتمعين في الطلب الثاني أو الجديد الذي يقدم لطلب دفعات مستعجلة وهما:

1-مرور مدة ستة أشهر على تاريخ القرار السابق.

2-تغير الظروف التي تبرر اصدار قرار جديد.

وبالعودة الى الطلب الصادر فيه القرار المستأنف نجد أن المستأنف قد أقر بأنه حصل على دفعات مستعجلة بالطلب الاول الصادر قراره في 3/2/2016 والمعدل استئنافاً في 13/7/2016 والقاضي له بمبلغ (114214) شيكل كدفعة لمرة واحدة ومبلغ (7000) شيكل شهرياً من 3/2/2016 لمدة 12 دفعة شهرية (البند 11 من لائحة الطلب) وبالتالي تنتهي أخر دفعة شهرية دورية في نهاية شهر شباط من العام 2017 رغم أن القرار الاستئنافي صدر في 13/7/2016 ولما كان الطلب الصادر فيه القرار المستأنف قدم في 12/4/2017 فيكون قد مضى على القرار الاول ما يزيد عن ستة أشهر وفق مفهوم المادة 167/1 سالفة الذكر وبالتالي يكون الشرط الاولى قد تحقق.

أما بخصوص الشرط الثاني وهو تغيير الظروف التي تبرر اصدار قرار جديد فإننا من الرجوع الى ما قدم من بينة من المستأنف أمام محكمة الدرجة الاولى نجد أن المستأنف أفاد في شهادته الى أنه بحاجة الى اجراء عملية بخصوص البول الا انه لم يقدم أية بينة طبية فنية تثبت ذلك كون هذه الواقعة لا تثبت الا ببينة طبية أما قوله بانه سدد لمركز أبو ريا من قررض اخذها من شقيقه فهذا يتناقض مع ما تم دفعه له من دفعه مستعجلة بالطلب الاول رقم 979/2015 وما تم قبضه كذلك من المتسبب بالحادث وفق إقراره الوارد في شهادته اثناء مناقشته من وكيل المستأنف عليه اذ أقر بقبضه 205 الف شيكل سيما أن المبرز (ط ع / 1) وما ارفق معه من فاتورة مسددة تثبت تسديدها وهي مؤرخة في 9/3/2016 والقرار الاول صدر في 3/2/2016 من محكمة الدرجة الاولى مشمول بالنفاذ المعجل كما جاء على لسان المستدعي / المستأنف أنه ليس لديه أي تقرير طبي بأن وضعه يسوء

رئيس الهيئة

وبالتالي المقصود بتغيير الظروف  بالنسبة للمصاب هو تغيير ظروف المستدعي للأسوء من الناحية الطبية بحيث يصبح بحاجة لطلبات إضافية ومصاريف طبية جديدة لم تكن قائمة أو موجوده عند منح القرار الاول وحيث أن ما يطلبه المستأنف من قاضي الامور المستعجلة هو مصاريف طبية دورية كانت قائمة عند منح القرار الاول وتم صرف مقابل نفقات سابقة على القرار الاول ودفعات شهرية لمدة 12 شهراً فلا يكون هناك مبرراً للتدخل من جديد لغايات منح دفعات مستعجلة جديدة لعدم ثبوت تغير الظروف ببينة طبية تصلح للحكم وعليه يكون ما ورد في هذين السببين غير وارد تقرر ردهما وكذلك رد الاسباب 1 و 2 و 3 سالفي الذكر لعدم وردهما على القرار المستأنف.

لذلــــك

ولجميع هذه الاسباب تقرر  المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف  عملا بالمادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف على أن تعود أتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الموضوعية.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 18/12/2017




الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

القاضي حازم ادكيدك