السنة
2018
الرقم
408
تاريخ الفصل
21 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة : السيد القاضي  حازم ادكيدك

                            وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنـــــــف :  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله 

                    وكيله المحامي لؤي ابو جابر / رام الله 

المستأنف عليه :   احمد كامل عبد الغني غراب بصفته الشخصية  وبصفته ولي امر ابنة القاصر

                      المصاب معتز غراب / مخيم طولكرم .

                  وكيله المحامي موسى الصياد / البيرة 

 

الوقائع والاجراءات

  تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 231/2017 بتاريخ 14/3/2018 والقاضي بالزام الجهة المستدعى ضدها بدفع 245 الف شيكل لصالح مستشفى الزكاة في طولكرم لمرة واحدة غير متكررة وذلك بدل نفقات علاج المصاب معتز من تاريخ 3/11/2016 وحتى صدور القرار المستأنف في 14/3/2018 وتقرر الزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ 15000 الف شيكل شهريا لمستشفى الزكاة لمدة ستة اشهر طالما بقى ابن

 

المستدعي المصاب يتلقى علاجه لديها على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الفصل بالدعوى التي سيرفعها المستدعي

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وخاصة لأحكام المادتين 174و175.

2.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة في وزن البينة المقدمة أمامه.

3.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة حينما قرر انعقاد نطاق المسؤولية القانونية المكانية للصندوق المستأنف.

4.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة حينما لم يقرر رد هذا الطلب في مواجهة المستأنف لسبق الفصل بجمع طلبات المستأنف ضده من السابق.

5.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة حينما لم يقرر رد الطلب لمخالفتة لأحكام المواد 165، 167 من قانون التأمين أو تجاوز الحد الأقصى عن الدفعات الشهرية.

6.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة حينما لم يقرر رد الطلب رغم ثبوت أن المركبة غير قانونية .

7.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة حينما لم يقرر إجراء التقاص رغم ثبوت قبضه مبالغ مالية واجبة الارجاع .


 بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 18/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه و ترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 2/5/2018 ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال مرافعة خطية واقعه على أربع صفحات ضمت الى أوراق الضبط وأعطيت الأرقام (3-6) وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وفي جلسة 21/5/2018 ختمت إجراءات المحكمة بتلاوة الحكم.

المحكمه

وبعد التدقيق والمداولة، فإننا نجد وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف فإنه جاء عاما مبهما دون بيان أوجه المخالفة القانونية للنصوص القانونية الواردة  وعليه يكون هذا السبب واجب الرد.

 

أما بخصوص السبب الثالث حول انعقاد نطاق المسؤولة المكانية للصندوق فأننا نجد أن هذا الدفع قد سقط طالما ان هنالك طلبات سابقة  على هذا الطلب قد تم النظر بها أمام قاضي الأمور المستعجلة وأصبحت قطعية بصدور احكاماً بها وعليه فان هذا السبب واجب الرد.

اما بخصوص باقي أسباب الاستئناف (2+4+5+6+7 ( فإنها جاءت مترابطة مع بعضها بعضا وان محكمتنا سوف  تعالجها دفعه واحدة لعدم التكرار.

اذ بالرجوع الى القرار المستأنف والى البينات المقدمة من قبل الوكيلين وما جاء في مرافعاتهم الختامية نجد ان المستأنف عليه وبتاريخ 2/9/2015 احتصل على قرار من قاضي الأمور المستعجلة في الطلب رقم 482/2015 والزام الصندوق بدفع مبلغ 2109 ثمن أدوية ومبلغ 195790 لمشفى الزكاة عن العلاج والإقامة  من تاريخ 15/8/2013 حتى 28/2/2014 ومبلغ 219283 عن العلاج والإقامة لمشفى شنايدر من تاريخ 3/7/2013 حتى 15/8/2013 ومبلغ 60000 الف شيقل مقابل علاج من تاريخ 28/4/2015 حتى 2/9/2015 ومبلغ 15000 شيقل لمشفى الزكاة شهريا ولمده سته اشهر وان المستأنف عليه احتصل على قرار آخر من قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 16/5/2016 في الطلب المستعجل رقم 249/2016 والحكم يتضمن الزام الصندوق بدفع 252175 لصالح مشفى شنايدر ومبلغ 51139 تكاليف علاج ومبلغ 30000 الف لصالح مشفى الزكاة عن المدة السابقة حتى تاريخ القرار 16/5/2016  ومبلغ 15000 الف شيقل شهريا لمدة سته أشهر.

وتم الطعن بالحكم لدى محكمة الاستئناف برام الله والذي يحمل رقم 630/2016 بتاريخ 8/2/2017 قررت المحكمة الغاء القرار المستأنف والزام الصندوق بدفع (15000) الف شيقل لمصلحة مشفى الزكاة شهريا طيلة الفترة التي يتطلبها مكوث المصاب في المشفى والدفعات المقررة في الطلب 482/2015 قد صدر بها حكم قضائي اكتسبت درجة القطعية و تبقى كماهي ولا تحتاج الى حكم جديد.

وان المستأنف عليه تقدم بطلب آخر يحمل رقم 231/2017 امام قاضي الأمور المستعجلة وبتاريخ 14/3/2018 احتصل على قرار بالزام الصندوق بدفع 15000 الف شيكل شهريا ولمدة سته اشهر ومبلغ 245 الف شيقل لصالح مشفى الزكاة من تاريخ 3/11/2016 وحتى تاريخ صدور القرار 14/3/2018 الامر الذي لم  يرتض به المستأنف فطعن بالقرار لدى محكمتنا.

واننا إزاء هذا الامر نقول ان الطلبات المستعجلة وخصوصا 452 /2015 و القرار الصادر به اكتسب الدرجة القطعية فيما قضي وان الطلب الثاني رقم 249/2016  وبعد صدور حكم محكمة الاستئناف رقم 630/2016 اكتسب الدرجة القطعية فيما قضى به وكان يتوجب على قاضي الامور المستعجلة أن يراعى ذلك في قراره محل الطعن الا أنه لم يفعل مما أخل بمبدأ حجية الاحكام القضائية وبنى قراره على أساس غير سليم وغير متفق والقانون.

وعليه يكون قراره قابلاً للإلغاء سيما أن حكم محكمة الاستئناف رقم 630/2016 والصادر بتاريخ 8/2/2017 قد الزم الصندوق بدفع مبلغ 15 الف شيقل لمصلحة مستشفى الزكاة شهرياً وطيلة الفترة التي يتطلبها مكوث المصاب في المستشفى وطالما ان المصاب في المستشفى فإن الصندوق ملزم بدفع المبلغ الشهري للمشفى وبالتالي الحكم للمصاب بمبلغ 15000 الف شيقل شهريا ولمدة ستة أشهر من قبل قاضي الامور المستعجلة هو حكم يخالف حكم محكمة الاستئناف والذي يتوجب عليه تطبيقه تطبيقاً سليماً ويكون معه القرار المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية علماً بان البينة المقدمة من المستأنف عليه تفيد بان المشفى قد رفع قيمة التغطية اليومية من 500 الى 800 شيقل باليوم الا أن المستأنف عليه لم يطعن وأرتضى بذلك  .

أما بخصوص المطالبة بقيمة 245000 الف شيقل لصالح مستشفى الزكاة لمرة واحدة من تاريخ 3/11/2016 وحتى تاريخ صدور القرار 14/3/2018 وفق ما جاء في قرار قاضي الامور المستعجلة.

فإننا نجد أن المسؤول عن التعويض ملزم بدفع النفقات الضرورية والعلاجية للمصاب بسبب الحادث وذلك سنداً لاحكام المادة 160 من قانون التأمين.

وبالرجوع الى البينة المقدمة وهي شهادة الشاهد رسلان عبد الرازق محمد مسامح محاسب مستشفى الزكاة في طولكرم حيث قال (بأن آخر فاتورة تم تسديدها لصالح مستشفى الزكاة لعلاج المصاب كانت بتاريخ 2/11/2016 وأن الديون حاليا المترصدة من 2/11/2016 وحتى 8/2/2017 مطلوبه من المستدعى وتوقف الصندوق عن السداد من تاريخ 1/3/2019 ).

فإننا نجد أن قاضي الامور المستعجلة وفي قراره محل الطعن قد أورد شهادة الشاهد كاملاً دون وزنها وزناً سليماً وتوصل الى أن المستأنف ملزم بدفع 245000 الف شيقل لمرة واحدة دون بيان ماهية هذا المبلغ وما احتواه من مبالغ وفق البينة المقدمة أمامه الامر الذي يغدو أن قرار قاضي الامور المستعجلة

 

قد شابه فساد في الاستدلال وأنه غير معلل تعليلاً واضحاً ومن خلال الاطلاع على البينة المقدمة من قبل المستأنف عليه فأننا نجد أنه تقدم بكتاب بتاريخ 2/3/2017 صادر عن مستشفى الزكاة يفيد بأن المصاب عليه مبلغ 96000 الف شيقل  نتيجة رفع قيمة التكلفة اليومية من 500 الى 800 شيقل يومياً عن فترة 2/11/2016 وحتى 2/3/2017 .

كما تقدم بكتاب صادر عن ذات المشفى بتاريخ 5/5/2016 يفيد يأن المصاب عمل صورة رنين مغناطيسي لدى مشفى آخر وعلى حسابه نظراً لان مستشفى الزكاة لا يوجد به تصوير ، وقيمة التصوير 1200 شيقل مضافا عليها آجرة الاسعاف والطبيب بقيمة 400 شيقل وكتاب آخر صادر عن ذات المستشفى بتاريخ 5/5/2016 ويفيد بأن المصاب يحتاج الى عملية فتح دماغ بقيمة 5000 شيقل وعليه فإن مجموع ما ذكر اعلاه 96000 + 1400 شيقل +5000 = 102400 شيقل.

 

وكتاب صادر عن ذات المستشفى 5/1/2018 والذي يفيد بإن الصندوق الفلسطيني قد توقف عن تسديد علاجات المصاب من 2/11/2016 وحتى 31/12/2017 مبلغ 212000 شيقل إضافة الى عملية مسالك + عملية فتح راس 1200+ 5000.

وعليه فإن المبلغ النهائي والمذكورة في الكتاب الصادر عن مستشفى الزكاة بتاريخ 5/1/2018 بقيمة الحساب النهائي المستحق على المصاب بقيمة 218200 شيقل .

وعليه فإن هذا المبلغ 218200 يتوجب دفعة من قبل الصندوق الفلسطيني ولا يرد القول أن يجري قاضي الامور المستعجلة المقاصة ما بين المستأنف والمستأنف عليه لان نطاق ذلك يكون أمام محكمة الموضوع بالنتيجة النهائية.

وعليه فإن   القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية وإن تقديم طلبات مستعجلة (دفعات مستعجلة) لاكثر من مرة متفق واحكام القانون طالما توافرت شروط المادة  167من قانون التأمين الفلسطيني والتي اشترطت شرطين الاول مضى ستى أشهر على تاريخ القرار السابق والثاني تغير الظروف بما يبرر اصدار قرار  جديد الامر الذي نجده قائماً في البينة المقدمة إذ أن الطلب المستعجل قدم بعد مضي ستة اشهر ، إضافة الى وجود ظروف جديدة وهي رافع تكلفة الاجرة اليومية للمستشفى من 500 الى 800 شيقل وذلك ثابت من خلال كتاب المطالبة الصادر عن المستشفى.

 

إلا أننا نجد  ان مبلغ المطالبة بقيمة 218200 الف شيقل متضمن مبلغ 96000 الف شيقل ودفعات شهرية للمشفى بزيارة الاجر اليومي من 500 الى 800 ونرى ان هذا المبلغ بدون الزيارة متحصل أصلاً بموجب قرار محكمة الاستئناف 360/2017 والذي لا يحتاج الى حكم قضائي من محكمتنا وأنما يكون تنفيذه أمام دائرة التنفيذ  بموجب احكام قانون التنفيذ الفلسطيني وبالتالي يبقى  المطالبة بفرق الاجر اليومي120 يوم × 300 شيقل = 36000 شيقل هو المبلغ المستحق ويحتاج الى حكم قضائي من قبل قاضي الامور المستعجلة الذي لم يراعي في قراره محل الطعن مما يغدو أن القرار المستأنف واجب التعديل ويخصم مبلغ 60000 الف شيقل من قيمة المطالبة 218200 = 158200 الف شيقل.

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً باحكام المادة 223/2 قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستأنف والزام المستأنف (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) بدفع مبلغ 158200 شيقل لصالح مستشفى الزكاة ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك لوجود احكام قضائية قد صدرت بها وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 21/ 5/ 2018.

 

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة