السنة
2017
الرقم
414
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

علاء مفيد يوسف عمرو / بصفته وكيلاً عن والده المصاب مفيد يوسف علي عمرو .

 

وكيله المحامي

:

زين الدين وصوص / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/6/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 310/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية 22/2014 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ 825 شيكل بالاضافة لدفعات شهرية بقيمة 2800 شيكل لمدة 10 شهور اعتباراً من تاريخ 1/5/2017 .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. القرار المستأنف صدر باطلاً كونه جاء فيه ان الحكم صدر بحضور فريق واحد في حين ان الحكم صدر بحضور الفريقين .

2. القرار المستأنف جاء مخالف لاحكام المادة 160 من قانون التأمين اذ لم يخطر المستأنف بطلب الدفعات المستعجلة قبل تقديم الطلب ويكون الطلب والحالة هذه سابق لاوانه .

3. القرار المستأنف مخالف للمادة 167 من قانون التأمين كونه لم يمضي ستة اشهر من تاريخ القرار السابق ولم تتغير الظروف لاصدار قرار جديد .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان كافة وقائع القرار المستأنف تشير الى ان الاجراءات تم في حضور فريقين وكذلك الحكم صدر في بحضور فريقين ونجد ان هناك خطأ مادي ورد في نهاية الحكم بان الحكم صدر بحضور فريق واحد وهذا وفي ما هو واضح انها لا يعدوا ان يكون خطأ مادي ولا يغير في نتيجة الحكم يمكن تصحيحه وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فقد جاء في المادة 160 من قانون التأمين ان على المسؤول عن التعويض بموجب احكام هذا القانون ان يدفع للمصاب دفعة مستعجلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بذلك من المستدعي وجاء في المادة 161 من ذات القانون اذا انقضت مدة الثلاثين يوماً المحددة في المادة السابقة من هذا القانون ولم يدفع المسؤول عن التعويض الدفعة المستعجلة يحوز للمستدعي ان يقدم طلب طلب الدفعات المستعجلة الى قاضي الامور المستعجلة او الى المحكمة المختصة في نظر الدعوى بمعنى ان التزام المسؤول عن التعويض في دفع الدفعات المستعجلة لا يبدأ الا بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بهذه الطلبات وكذلك حق المصاب في المطالبة بهذه الدفعات لا يبدأ الا بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً وبالتالي اخطار المسؤول عن التعويض بطلب الدفعات المستعجلة وتفاصيلها ومضي المدة المحددة البالغة ثلاثين يوماً شرطاً اساسياً من شروط قبول طلب الدفعات المستعجلة وخلاف ذلك يكون الطلب سابق لاوانه .

وجاء في المادة 167/1 من ذات القانون لا يقبل طلب اضافي لدفع دفعات مستعجلة او طلب لتعديل القرار السابق الا اذا قضت ستة اشهر على تاريخ القرار السابق وتغيرت الظروف بما يبرر اصدار قرار جديد ، بمعنى وحسب نص هذه الفقرة ان حق المستدعي بعد مضي ستة اشهر من تاريخ القرار السابق اما ان يقدم طلب دفعات مستعجلة اضافي او ان يقدم طلب تعديل القرار السابق ونجد ان القانون في الفقرة الثانية من المادة 167 ميز بين طلب الدفعات المستعجلة الاضافي وطلب تعديل القرار السابق اذ جاء في الفقرة الثانية من تلك المادة (كل طلب لاصدار قرار بتعديل القرار السابق يقدم الى نفس القاضي الذي فصل في الطلب السابق او الى المحكمة المنظورة امامها الدعوى الاصلية ) بمعنى ان طلب التعديل هو استمرار للطلب السابق ولكن يشترط فيه شرطين يتوجب تحققها الاول ان يمضي على القرار السابق مدة ستة اشهر والثاني ان تتغير الظروف بما يبرر اصدار قرار جديد في حين ان طلب الدفعات المستعجلة الاضافي فهو طلب جديد غير مرتبط بالطلب السابق سوى بوجود شرط واحد هو مضي مدة ستة شهور على تاريخ اصدار القرار السابق وبالتالي يشترط في طلب الدفعات الاضافي كافة الشروط المتوجب توافرها في طلب الدفعات المستعجلة وهي الشروط الانفة الذكر الواردة في احكام المواد 160 و 161 من قانون التأمين ومن شرط التبليغ وبما ان الطلب المقدم من المستأنف عليه رقم 310/2017 بداية الخليل هو طلب دفعات مستعجلة مستقل وليس طلب تعديل قرار سابق ولا يوجد في ملف الدرجة الاولى ما يشير الى تبليغ المستأنف المستدعى ضده أي اخطار حول طلبات المستدعي وبالتالي فان هذا الطلب يكون سابق لاوانه وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بعدم قبول طلب الدفعات المتسعجلة رقم 310/2017 بداية الخليل كونه سابق لاوانه وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/11/2017