السنة
2016
الرقم
164
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني   

الاستئناف الأول رقم: 164/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم/ الخليل.

المسـتأنـف عليه

:

جاهد عبد الرحمن ملحم علقم/ بيت أمر.

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض.

 

الاستئناف الثاني رقم: 167/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

جاهد عبد الرحمن ملحم علقم/ بيت أمر.

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض.

المسـتأنـف عليه

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 16/05/2016 في طلب الدفعات المستعجلة رقم (499/2015) والقاضي "بإلزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ (5000) شيكل دفعة واحدة ودفعات شهرية بقيمة (1000) شيكل لمدة (12) شهر وتكليف المستدعي بتقديم دعواه خلال شهر من تاريخ القرار".





 

يستند الاستئناف 164/2016  إلى:

1- القرار المستأنف صدر عن جهة غير ذات اختصاص كونه صادر عن محكمة البداية وليس عن قاضي الأمور المستعلجة.

2- الطلب سابق لأوانه لانه لم يتم اخطار المستأنف حسب أحكام المادة (160) من قانون التأمين.

3- إن المحكمة لم تستمع إلى بينة أولية حول المسئولية، وأن المصاب هو المالك أو المتصرف بالمركبة المتسببة بالحادث.

4- أخطأت المحكمة بإلزام المستأنف بدفع مبلغ (5000) شيكل بدل مصاريف لمرة واحدة، وهذا جاء مخالف لوزن البينة، وأخطأت المحكمة بإلزام المستأنف بدفعات شهرية لمدة (12) دفعة، والذي جاء مخالف لوزن البينة أيضاً.

ويستند الاستئناف 167/2016  إلى:

1-  أخطأت المحكمة باحتساب المصاريف وأخطات بالحكم للمستأنف (1000) شيكل دفعة شهرية مستعجلة كون المستأنف يحتاج إلى علاج شهري (5000) شيكل، كان عليه الحكم بدفعات شهرية لا تقل عن (5000) شيكل.

2-  أخطأ قاضي الدرجة الأولى بإلزام المستأنف بإقامة دعواه خلال شهر من تاريخ الفصل في الطلب.

3-  أخطأت المحكمة بعدم إلزام المستأنف عليه بتزويد المستأنف بالتعهدات اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية.

4-  أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بأتعاب محاماة.

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما في ضبط الاستئناف (164/2016) وكرر كل مستانف لائحة استئنافه، وانكر استئناف الآخر، والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف 164/2016

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، فإننا وبالرجوع إلى المادة (161) من قانون التأمين، قد أجازت للمستدعي أن يتقدم بطلب الدفعات المستعجلة إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى المحكمة المختصة في نظر الدعوى، وبالتالي فإن الاختصاص في نظر طلب الدفعات المستعجلة هي لقاضي الأمور المستعجلة والمحكمة المختصة بنظر الدعوى،  مما يعني جواز تقديم طلب الدفعات المستعجلة لدى المحكمة المختصة بنظر الدعوى قبل تقديمها، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقر ررده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف والمتعلق بالنعي على القرار المستأنف كونه سابق لأوانه، كون المستأنف عليه لم يقم باشعار الصندوق بطلب الدفعات المستعجلة،  قبل تقديم الطلب خلال المدة المقررة في المادة (160) من قانون التأمين.

        إننا نجد من خلال الاطلاع على المادة (160) من قانون التأمين، نجد أنه قد جاء فيها (على المسئول عن التعويض بموجب أحكام  هذا القانون، إن يدفع للمصاب دفعة مستعجلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك).

        ومن هذا نجد أن من اهم شروط المطالبة بالدفعات المستعجلة هو اشعار المسئول عن التعويض بهذه المطالبة بكل ما اشتملت عليه من تفاصيل ووقائع وأسباب قبل ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب والحالة هذه سابق لأوانه وموجب عدم القبول، ونجد أن المستأنف عليه قدم المبرز ط/2 لإثابت واقعة اشعار المستأنف بطلب  الدفعات المستعجلة، إننا وبالرجوع إلى الاشعار المبرز ط/2، لا نجد فيه أي إشارة تفيد تبلغ المستأنف هذا الاشعار سوى مشروحات صادرة عن وكيل المستأنف عليه بأنه سكرتيرة الصندوق سماهر الخطيب تبلغت ورفضت التوقيع، فإن هذا لا يعد تبليغاً بالمعنى القانوني، وما جاء في هذا الشرح لا يشكل إثبات قانوناً بحصول واقعة التبليغ، إذ أن الاشعار يجب أن يثبت تبليغه إما بالتوقيع والإقرار بالستلام أو من خلال الإخطار العدلي، أو الاخطار بالبريد المسجل، وحيث أن المستأنف عليه لم يثبت تبليغ الاشعار تبليغاً قانوناً، فإن طلب الدفعات المستعجلة يكون والحالة هذه سابق لأوانه، وأن هذا السبب يرد عليه، وعليه وبدون بحث باقي  أسباب هذا الاستئناف أو أسباب الاستئناف 167/2016.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف (167/2016) موضوعاً والغاء القرار المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم  بعدم قبول طلب الدفعات المستعجلة رقم (499/2015) بداية الخليل كونه سابق لأوانه، مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 02/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون