السنة
2016
الرقم
654
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

الاستئناف رقم 643/2016 :

المستأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل

المستأنف عليه : روحي محمد ربيع رسمي فاخوري / الخليل

وكيلاه المحاميان : سائد العويوي و سامح عمرو / الخليل

الاستئناف رقم 654/2016 :

المستأنف : روحي محمد ربيع رسمي فاخوري / الخليل

وكيلاه المحاميان : سائد العويوي و سامح عمرو / الخليل

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بتاريخ 1/8/2016   في الطلب المستعجل رقم 237/2016 و الذي جاء فيه ( تقرر المحكمة و عملاً باحكام المادة 160 من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 الحكم للمستدعي بدفعة مستعجلة واحدة قيمتها 7795 شيكل و دفعات شهرية متساوية بواقع 2000 شيكل في الشهر لمدة اربعة شهور من تاريخ الحادث موضوع الطلب و الزام الجهة المستدعي ضدها بدفع المبالغ المذكورة للمستدعي على ان تحسم بالنتيجة من قيمة التعويض النهائي الذي يستحقه المستدعي حال ثبوت مسؤولية المستدعي ضده في الدعوى الموضوعية التي سيقيمها المستدعي و الزام المستدعي بتقديم دعواه الموضوعية الاصلية خلال ستة شهور من تاريخ هذا القرار امام المحكمة المختصة عملاً باحكام المادة 164/4 من قانون التأمين المذكور

اسباب الاستئناف رقم 643/2016 :

1. القرار الصادر مخالفاً للقانون صدر باسم قاضي محكمة بداية الخليل و كان يجب ان يصدر باسم قاضي الامور المستعجلة

2. القرار الصادر جاء مخالفاً لنص المادة 160 من قانون التأمين التي اشترطت توجيه اخطار للصندوق قبل شهر من تاريخ اللجوء الى المحكمة لطلب الدفعات المستعجلة

3. ان الطلب المستأنف تقدم للمحكمة قبل مرور مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 160 من قانون التأمين ساري المفعول كما انه تم ارساله بواسطة الفاكس

4. القرار المستأنف صدر قبل ان يتم تبليغ الصندوق بالحادث

5. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة حيث ان مجموع المطالبة هي (5795) شيكل حسب الفواتير المقدمة بينما صدر القرار بمبلغ (7795) شيكل كما انه اخطأ عندما حكم للمستأنف ضده بمبلغ 2000 شيكل شهري لمدة اربعة اشهر دون التبين بان المستأنف ضده كان يعمل و تعطل عن عمله بسبب الحادث

6. القرار المستأنف خالف نص المادة 164 من قانون التأمين و التي اوصيت بسماع بينة اولية حول المسؤولية عن التعويض

7. القرار المستأنف جاء غير معللاً و مسبباً

اسباب الاستئناف رقم 654/2016 :

1. اخطأ قاضي الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف بمبلغ (60000) شيكل ستون الف شيكل و هي بدل نفقات حالية و مستقبلية

2. اخطأ الحكم بعدم الزام المستأنف ضده بدفع تكاليف علاج المستأنف

3. اخطأ الحكم بعدم الحكم بطلبات المستأنف كاملة

 الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 29/9/2016 قررت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً و بذات الجلسة كرر الوكيلان لوائح استئنافهما و انكر ما جاء في لائحة استئناف الاخر و بذات الجلسة قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 654/2016 الى الاستئناف رقم 643/2016 و بذات الجلسة ترافع وكيل الصندوق و التمس اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له ثم ترافع وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 654/2016 المستأنف ضده في الاستئناف رقم 643/2016 و التمس اعتبار لائحة الاستئناف المقدمة من قبله مرافعة له

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة في اسباب الاستئناف رقم 643/2016 و التي تدور حول الاخطار الواجب ارساله للصندوق للمطالبة لدفعات مستعجلة للمصاب و ذلك خلال مدة شهر من تاريخ تبلغ الاخطار و حول عدم تبلغ للاخطار و ارساله بواسطة الفاكس و برجوع محكمتنا الى ملف الدعوى المستأنفة نجد بان هناك اخطاراً موجهاً الى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من قبل المدعو روحي محمد ربيع الفاخوري بواسطة وكيله الاستاذ سائد العويوي يطالبه فيه بدفع نفقات علاج له بسبب تعرضه لحادث سبر و تاريخ الكتاب في 30/3/2016 مرسل الى الصندوق بواسطة الفاكس كما تجد محكمتنا بان هناك ايضاً اشعار للصندوق بوقوع الحادث و الطلب منهم فتح ملف له و تسجيله لديهم و ذلك بذات التاريخ و نجد بان تاريخ توريد الطلب لقلم محكمة بداية الخليل كان في 16/5/2016 و بالتالي فان ما قام به المستأنف ضده روحي موافق للاصول و القانون حيث قام باخطار الصندوق بوقوع الحادث كما انه قام باخطاره بضرورة دفع دفعات له خلال شهر و انه بعد مضي شهر و لعدم الدفع من قبل الصندوق تم تقديم الطلب المستأنف للمحكمة كما تجد محكمتنا بان المشرع لم يشترط شكلاً معيناً للاخطار و لم يشترط تبليغه للصندوق باجراءات معينة و بالتالي فان ارساله بواسطة الفاكس و تبلغ الصندوق يعتبر اجراءاً صحيحاً ذلك ان العبره هو علم الصندوق و اعطائه فرصة لترتيب اوضاعه و عليه فان ما اثاره وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 643/2016 بهذا الخصوص غير وارد و نقرر رده .

اما فيما يتعلق بما ورد من البند الرابع من اسباب الاستئناف و بعد الرجوع الى ملف الدعوى المستأنفة نجد بان مجموع الفواتير المقدمة هو (5795) شيكل و ليس (7795) شيكل كما قرر قاضي الموضوع و عليه فان هذا السبب وارد و نقرر قبوله

اما بخصوص السبب الخامس فان محكمتنا تجد بان قاضي الدرجة الاولى قد استمع للمستأنف ضده و الذي ثبت من خلاله انه يعمل بائع فخار متجول و انه انقطع عن عمله بسبب الحادث و بالتالي فان الحكم له بمبلغ 2000 شيكل شهرياً لمدة اربعة اشهر هو متفق مع الاصول و القانون و الواقع و عليه فان هذا السبب غير وارد و نقرر رده

اما فيما يتعلق بالسبب السادس فان محكمتنا تجد بان قاضي الدرجة الاولى قد استمع لبينة اولية حول التعويض تمثلت في شهادة المستدعي (المصاب) و في تقرير الشرطة و عليه فان هذا السبب غير وارد و نقرر رده

اما بخصوص ما ورد في السبب الاول من اسباب الاستئناف فان محكمتنا و بعد الرجوع الى ملف الدعوى المستأنفة نجد ان القرار الصادر في الطلب المستأنف صدر عن سعادة قاضي الامور المستعجلة و بالتالي فانه جاء موافقاً للاصول و القانون وفق نص المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 و بالتالي فان هذا السبب غير وارد و نقرر رده .

اما فيما يتعلق باسباب الاستئناف رقم 654/2016 فاننا نجد بان جميعها تدور حول عدم الحكم للمستأنف بمبلغ ستين الف شيكل و بان محكمتنا بهذا الخصوص تجد بان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة في الطلب المستأنف متفق مع الاصول و القانون ذلك ان المستأنف لم يقدم ايه بينة طبية تبين من خلالها انه بحاجة الى عمليات معينة حتى يصار لاجابة طلبه و بان الكتاب الصادر عن مستشفى الميزان المبرز ط/2 لا يعتبر بينة كافية مفصلة للحكم المستأنف بالمبلغ المطلوب و بالتالي فان جميع اسباب الاستئناف رقم 654/2016 غير واردة و نقرر ردها

لذلك

 تقرر المحكمة و عملاً بالمادة 223/2 من الاصول رد الاستئناف 654/2016 موضوعاً و قبول الاستئناف 643/2016 موضوعاً من جهة المصاريف الطبية فقط و تعديل الحكم المستأنف من هذه الناحية ليصبح بدل المصاريف الطبية (5795) شيكل و تأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في

14/11/2016