السنة
2016
الرقم
164
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد طــلعـــت الطويــــــل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني

 

الطــــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضدهم: 1- خ.ق - جنين

                      2- ا.ص - جنين

                      3- ع.س - جنين

                      4- م.ج - جنين

                      5- ع.ا - جنين

                      6- م.ا - جنين

                      7- ا.ع - جنين 

         وكيله المحامي: غسان دبابنة - جنين                                              

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 17/03/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/02/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 220/2015 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

 

 

يستند الطعن لما يلي:-

1- خالفت محكمة الاستئناف القانون وذلك في معالجتها لأسباب الاستئناف وذلك من حيث تطبيق القواعد القانونية على الاستئناف حيث قامت برد سبب الاستئناف الأول الوارد في لائحة الاستئناف لأنه جاء بشكل عام وأن هذا الرد و/أو التبرير ليس من القانون بشيء وبالتالي فإن هذا الرد بني على خطأ في تطبيقه القانون .

2- خالفت محكمة الاستئناف القانون وأخطأت في تطبيق عندما قامت بمعالجة السبب الثاني الوارد في لائحة الاستئناف حيث أن السبب الثاني يتعلق بوزن البينة بشكل عام ومن ضمنها شهادة الطبيب مفيد يعقوب حيث أن الخطأ يتمثل بعدم معالجة البينات برمتها المقدمة من النيابة العامة وسيما أن الاستئناف مقدم من النيابة العامة ومن شأنه نشر الدعوى من جديد .

3- الحكم محل الطعن لم يكن مسبب لغايات الرد وما احتواه من أسباب غير كاف للوصل الى النتيجة التي توصلت لها المحكمة مصدرة الحكم وذلك لأنه لم يكن هناك معالجة قانونية كافية ووافية للملف الأصلي والذي تم استئناف حكمه .                                         

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 28/03/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الواقع على حكم محكمة البداية الاستئنافية في جنين بتاريخ 21/02/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن لنجد أن أوجه الطعن تمثلت بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون وتأويله حول وزن البينة .

وحيث أن أسباب الطعن جاءت عامة مبهمة غير كاشفة عن العيب الذي يعزوه الطاعن على الحكم الطعين لا يكفي أن تشير الى أن المحكمة لم تطبق القانون أو لم تزن البينة بل يتوجب أن يأتي طعنها واضحاً بالمعنى المقصود من الطعن وإيراد العيب في تطبيق القانون وتحديده أما وإن ترديد السبب ترديداً لا أكثر يعني عدم قبوله.

ولما كانت محكمة البداية الاستئنافية اذ ايدت الحكم الصلحي بناء على الأسباب التي ذكرتها محكمة أول درجة فإنها لم تخطئ في اعمال القانون او في تطبيقه او في تفسيره وقد جاءت الإجراءات سليمة مما يفيد معه أنه ليس ثم أي تثريب على الحكم المستأنف بعد ان استعملت محكمة البداية الاستئنافية سلطتها بموجب صريح المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وأن محكمة البداية الاستئنافية لم تخطئ في تطبيق القانون وتأويله وأن الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون يستوجب رفضه .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2017