السنة
2016
الرقم
164
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                            وعضويـة السـيدين القاضييـن هاني الناطور وعبد الكريم حلاوه  

 

 

المستدعـــــية: شركة التعليم التقني والجامعي المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد  الوطني الفلسطيني في غزة تحت الرقم (563141399) بواسطة رئيس مجلس الادارة والمفوض بالتوقيع عنها زاهر سعدي عبد المطلب كحيل / غزة  

وكلاؤها المحامون ابراهيم صبيحات وبلال كمال وفاروق طباخي

 

 المستدعى ضدهم: -

1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته / رام الله

2- وزارة التربية والتعليم العالي /رام الله

3- رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في التعليم العالي بالإضافة الى وظيفته / رام الله

4- الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في التعليم العالي / رام الله

5- النائب العام بالإضافة الى وظيفته ويمثل المستدعى ضدهم

 

 

 

الاجراءات

بتـــــاريخ 26/6/2016 تقدمت الشركة المســـتدعية بواسطة وكيلـــها  بهذه الــــدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي وعن رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في التعليم العالي رقم ( ت ع /151/م و /1795) والمؤرخ في 27/4/2016 والمتضمن " يرجى العلم ان تقارير تقييم طلب المؤسسة وتقارير الزيارة الميدانية بينت ان طلبكم لا يستوفي الشروط الواجبة لمنح الترخيص المبدئي وكذلك لا يستوفي الشروط الواجبة لمنح الاعتماد العام وعليه يؤسفنا اعلامكم برفض الطلب اعلاه"

 

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 13/7/2016 كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة  اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

 

بتاريخ 10/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 12/10/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المدعي بينته المفندة وهي الملف الخاص بالشركة المدعية المبرز( ع/1) وختم بينته وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له .

 

 

في جلسة 19/4/2017 طلب وكيل الشركة المستدعية رد هذه الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

وبناء على طلب وكيل الشركة المستدعية تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 19/4/2017