المادة رقم 13 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

الاتفاق على الإعفاء من الضمان
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسئوليته أو دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن.
2- لا يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان إقرار المستفيد مقصوراً على واقعة مادية، أو إذا أثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية