المادة رقم 13 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسئوليته أو دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن.

2.لا يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان إقرار المستفيد مقصوراً على واقعة مادية، أو أثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية