المادة رقم 32 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين المبالغ المتفق عليها في العقد دون الحاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية