المادة رقم 444 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

هدم بناء الغير
1- كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله أو بعضه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.
2- وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة حتى عشرين ديناراً.