السنة
2023
الرقم
337
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية السادة القضاة: محمود جاموس، محمود الجبشة، سائد الحمد الله، عوني البربراوي. 

 

الطاعن: الحق العام

المطعون ضده: ا.يل/رام الله/قبيا

          وكيله المحامي جعفر حسان

الإجراءات

بتاريخ 25/7/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/6/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 467/2022 والقاضي بالحكم بإعلان براة المستأنف -المطعون ضده- من التهمة المسندة اليه وهي هدم بناء الغير المعاقب عليها بنص المادة 444/1 من قانون العقوبات رقم 26 لسنة 1960 لعدم قيام اركان الجريمة.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي: -

  1. اخطأت المحكمة مصدة الحكم المطعون فيه في تطبيق وتفسير القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى إذ اثبتت البينة المقدمة في الدعوى قيام المطعون ضده -المتهم- بكافة اركان وعناصر التهمة المسندة اليه.
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق نص المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية إذ البينة في الدعاوى الجزائية تقام بكافة طرق الاثبات.

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

                                                        المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً.

وبالعودة الى كافة الأوراق نجد بأن كافة البينات المقدمة في الدعوى قد اثبتت بأن النزاع ما بين المشتكي والمتهم هو نزاع حقوقي اذ ان كل واحد من اطراف الدعوى يدعي انه مالك للعقار موضوع الدعوى عن طريق الشراء من الورثة، في حين بأن المشتكي مشتري من أحد الورثة فقط وان المتهم -المطعون ضده- مشتري من حوالي خمسة من الورثة وهذا ثابت من البينات الخطية المقدمة من الدعوى ، وان المطعون ضده قد قام بهدم البناء المقام على قطعة الارض موضوع الدعوى معتقداً بأنه المالك له عن طرق الشراء بموجب عقد بيع خارج الموضوع الرسمي، وان المشتكي كذلك معتقد بأنه المالك للبناء موضوع الدعوى بموجب عقد بيع من أحد الورثة خارج الموقع الرسمي. وحيث انه هذا هو الثابت من خلال كافة البينات المقدمة في الدعوى وحيث ان ما قام به المطعون ضده من افعال كان القصد منها ليس الاضرار بمال الغير وهدم بناء الغير وانما اعتقاده بأنه قام بهدم بناء يملكه هو وبهذا تكون ما ذهبت اليه المحكمة الاستئنافية بأنه يوجد سبب قانوني لدى المطعون ضده خوله هدم المنزل محل النزاع باعتباره وريثاً في قطعة الارض ومشترياً بالاستناد الى بيوعات خارجية من الورثة المالكين للأرض والبناء، وحيث ان الامر متعلق بشريعة مدنية كاعتقاد المتهم بوجود سبب قانوني نقل اليه ملكية الارض موضوع الدعوى فتكون بذلك المحكمة قد طبقت القانون على وقائع الدعوى تطبيقاً سليماً وكان عليها ان تقرر عدم اختصاص القضاء الجزائي في نظر الدعوى وحيث ان ما سوف تأول اليه الدعوى واحد فإن المحكمة تقرر الحكم برد الطعن موضوعاً وفق النتيجة المشار اليها سالفاً.

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2023