السنة
2016
الرقم
989
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : سعدي غازي سعدي سقف الحيط / نابلس .

وكيله المحامي حسين ظاهر / نابلس .

المستأنف عليه : محمد سمير محمد ابو رعد / نابلس .

وكيلته المحامية سجى خليل / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 6/10/2016 وذلك للطعن بالقرار الصادر في الطلب رقم 480/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 869/2016 بداية نابلس تاريخ 26/9/2016 والقاضي بإصدار الامر بوقف القضية التنفيذية رقم 6750/2016 تنفيذ نابلس لحين الفصل في الدعوى المدنية رقم 869/2016 .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة .

2.  القرار المستأنف لا يستند لأساس قانوني ومبني على التناقض ما بين الوقائع واقوال الشاهد المستأنف عليه .

3.  القرار المستأنف غير مسبب .

4.  القرار المستأنف صدر بالاستناد الى حكم المادة 102 من الاصول المدنية والتجارية مما يجعل من القاضي مصدر القرار المستأنف غير مختص ، وان المختص قاضي التنفيذ .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وبالنتيجة الحكم بإلغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 8/12/2016 تقدم المستأنف عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابية تتخلص وقائعها بان القرار المستأنف صدر وفق صحيح اصول القانون وان البينة اثبتت الخطر وان المستند المنفذ غير سليم .

وبالنتيجة التمست وكيلة المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 22/12/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ، وكرر الاطراف اللوائح وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف نجد انها تتمحور حول واقعتين الاولى تتمثل بعدم اختصاص القاضي مصدر القرار المستأنف لنظره الملف المستأنف بموجب المادة 102 من الاصول المدنية والتجارية ، والثانية ان القرار المستأنف لا  يستند لأي اساس قانوني سيما التناقض بين وقائعه وشهادة المستأنف عليه .

اذ بالرجوع الى وقائع الطلب المستأنف والى البينات المقدمة فيه والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف، نجد ان الوقائع الواردة في الطلب المستأنف تشير الى وجود شراكة كانت قائمة بين طرفي النزاع وان المستأنف عليه (المستدعي) قد وقع على بياض بسبب كثرة سفرياته للخارج وكان الهدف من التوقيع على بياض لتسهيل ادارة شؤون الشراكة مع العلم ان الشراكة بين الاطراف انتهت منذ ستة سنوات ، واستند المستأنف عليه (المستدعي) لوقف القضية التنفيذية على اساس ظرف الاستعجال .

في هذا المقام لابد الاشارة الى ان القرار الصادر عن قاضي التنفيذ هو قرار قضائي لا يوقف الا بالأحوال المعينة في القانون ، ولما كانت وقائع الاجراءات التي تمت في الملف المستأنف تشير الى ان محكمة الدرجة الاولى رفضت السماح بتقديم بينة على مسألة الضرر لان في ذلك يشكل دخولا في اصل الحق وفق ما هو ثابت بجلسة 22/9/2016 ، وبما انه كذلك صدر القرار المستأنف بالاستناد الى حكم المادة 102 من الاصول المدنية والتجارية كأساس وكمدخل في وقف التنفيذ أي وقف قرار قضائي ، الامر الذي يستدعي الوقوف على صحة هذا الاجراء فيما اذا كانت الخشية من وقوع الضرر او الخشية من فوات الوقت تعد سببا لإلغاء او وقف قرار قضائي .

انه من المتفق عليه قضاء وفقها ان ظرف الاستعجال المتمثل بالخطر الداهم لا يمكن له ونتيجة للخشية من وقوع الضرر او فوات الوقت ان يوقف قرار قضائي ، ذلك ان ظرف الاستعجال قائم على الاحتمالية وهو امر يتنافى مع طبيعة القرار القضائي الذي يحمل الصبغة التنفيذية ، مما يعني ان حكم المادة 102 من الاصول المدنية والتجارية لا يمكن ان تكون سببا في وقف قرار قضائي ، وانما مكنّة الحق في وقف القرار القضائي هو حكم القانون وليس ظرف الاستعجال .

وبالتالي حكم القانون في وقف القضية المذكورة اعلاه يدور في فلك المادة 32/3 من قانون التنفيذ الساري المفعول وليس بحكم المادة 102 من الاصول المدنية والتجارية ، الامر الذي يجعل من القرار المستأنف عرضة للإلغاء  بناء على ما ورد في الطلب المستأنف من وقائع .

لكل ما ذكر

واستنادا لما تم تفصيله اعلاه ، وحيث ان في بعض اسبابه ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا ، فأننا نقرر وعملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية الغاء القرار المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 27/12/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط