المادة رقم 23 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

مخططات التنظيم التفصيلية
1- بعد إقرار مخططات التنظيم الهيكلية للمدن ينظم مخطط تنظيم تفصيلي للأقسام المختلفة من مخططات التنظيم الهيكلية.

2- في حالة المدن الصغيرة أو القرى يحضر مخطط تنظيم هيكلي تفصيلي لهذه المدن والقرى.

3-أ- يجوز للجنة المحلية في أي وقت من الأوقات أن تعد مشروع تنظيم تفصيلي لأية أرض واقعة في منطقة التنظيم التابعة لها أو أن توافق على تطبيق أي مشروع اقترحه جميع مالكي تلك الأرض أو أي فريق منهم بعد تعديله أو دون تعديل ولا يعمل بذلك المشروع إلا بعد اقترانه بموافقة لجنة اللواء التي يجوز لها أن ترفض الموافقة عليه ما لم تجر فيه التعديلات وتراعى بشأنه الشروط التي تستصوبها.

ب- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فيما يتعلق بأي مشروع تفصيلي قدم بموجب الفقرة السابقة يحال المشروع إلى مجلس التنظيم الأعلى الذي يكون قراره نهائيا.

4- يتضمن مخطط التنظيم التفصيلي تقريرا على المسح فيما إذا كان ذلك لازما، وكافة المخططات والأمور الوصفية الأخرى اللازمة.

5- يجوز أن يشتمل مخطط التنظيم التفصيلي على الأمور المدرجة في المادة (19) الفقرة الثانية من هذا القانون كما يجب أن يشتمل بشكل خاص على الأمور التالية:-

أ- تعيين مواقع الحوانيت والأسواق والمدارس وأماكن العبادة وقاعات الاجتماع ودور السينما والمنتزهات.
ب- تعيين مواقع الطرق ومواقف السيارات ومحطات السكك الحديدية ومحطات الباصات والسيارات العامة والخاصة والمرافق العامة والخاصة.
ج- تعيين مواقع الأبنية وخطوط البناء والارتدادات والشكل والحد الأدنى لمساحة الأرض وطول واجهتهم الأمامية والكراجات داخل قطعة الأرض ومواقع الأبنية ذات الاستعمالات الخاصة.
د- تعيين المناطق التي تفرض عليها الرقابة والقيود من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للأبنية وأنواع المواد المستعملة في إنشائها.
ه- تعيين المناطق التي يحظر فيها الاعمار والتطوير بصورة دائمة.
و- تعيين مواقع الأرض المنوي استملاكها إجباريا كالأمور التالية:-

أولا- أية أرض مخصصة على المخطط من أجل استغلالها لمصلحة الحكومة أو لمصلحة السلطة المحلية أو للمنافع العامة.
ثانيا- أية أرض تقع ضمن منطقة محددة على مخطط التنظيم الواسع أو لإعادة إعمارها أو أية أرض مجاورة لتلك المنطقة أو أية منطقة تحتاج إلى إعادة توزيع.
ثالثا- أية أرض أخرى هي برأي لجنة تنظيم المدن المحلية خاضعة للاستملاك الإجباري تأمينا لاستعمالها لأغراض المبنية في المخطط.
6- يجوز أن يبين على مخطط التنظيم التفصيلي أية منطقة ترى اللجنة المحلية للتنظيم وبموافقة لجنة التنظيم اللوائية أنها في حاجة كليا إلى تنظيم أو إلى إعادة تنظيم من أجل الغايات التالية:
أ- إعادة تخطيطها على أسس حديثة بسبب قدمها أو بليها أو سوء تنظيمها.
ب- بقصد تغيير مواقع السكان والصناعات.
ج- بقصد تحقيق أية غاية من الغايات المبينة على المخطط.

7- لا تعين على مخطط التنظيم أية أرض من أجل الاستملاك الإجباري إذا كان من رأي لجنة تنظيم المدن المحلية ولجنة التنظيم اللوائية إن هذا الاستملاك سوف لا ينفذ خلال مدة سبع سنوات من تاريخ تصديق هذا المخطط.

8- إذا انقضت مدة سبع سنوات ولم تستملك لجنة تنظيم المدن المحلية قطعة الأرض المخصصة للاستملاك الإجباري فيحق لصاحب الأرض بإشعار خطي أن يطالب لجنة تنظيم المدن المحلية بإعادة الأرض إليه وتصبح الأرض المخصصة لهذا الاستملاك الإجباري فاقدة لهذه الصفة إذا انقضت مدة ستة أشهر من تاريخ ذلك الإشعار ولم تعدها اللجنة المحلية لأصحابها.