السنة
2020
الرقم
163
تاريخ الفصل
27 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد مسلم

وعضوية السـادة القضاة: محمد الحاج ياسين،د.رشا حماد ، محمود جاموس ، محمود الجبشة

المستــدعــي : علي صبحي علي الدعمة / طولكرم

وكلاؤه المحامون : احمد سليمان و/او حسن سليمان و/او اشرف سليمان و/او عبد الله الجلاد/ نابلس

الإجــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 665/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/06/2020 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 139/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى أوراق الملف فاننا نجد ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى.

                                                 لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة  قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/07/2020