السنة
2020
الرقم
163
تاريخ الفصل
13 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : فريد عقل ، عماد مسودي ، امجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــــاعن : ا.ف / جنين / جبع

وكيله المحامي : حسين ظاهر

المطعــــون ضده : الحق العام

                                الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 01/03/2020 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الجزائي رقم 162/2019 الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/01/2020 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف فيما يتعلق بالادانة وبذات الوقت الاخذ بالظروف التخفيفية التقديرية وتخفيض العقوبة المقررة الى الحبس لمدة ستة اشهر والغرامة مائة دينار .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

لورود الطعن ضمن الميعاد القانوني يلتمس الطاعن قبوله شكلاً .

  1. أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح نابلس في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وان تكييفها للفعل المسند للمتهم وفق نص المادة 172/1 عقوبات وكذلك كان عليها الاخذ بالحد الأدنى للعقوبة طالما اخذت بالاسباب التخفيفية والنزول بالعقوبة عن حدها الأدنى .
  2. أخطأت محكمة صلح نابلس ومن بعدها محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بعدم تطبيق نص المادة 172/1 عقوبات على وقائع هذه الدعوى سيما وان المتهم اعترف بالذنب قبل إحالة القضية للمحكمة وفي جميع الأحوال اعفاءه من العقوبة .
  3. أخطأت محكمة صلح نابلس ومن بعدها محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتكييف الأفعال المسندة للمتهم على انها جريمة عرض الرشوة على موظف خلافا للمادة 172/1 رغم توافر عناصر وأركان التحريض الصوري .
  4. ان القرار مشوب بعيب الفساد في الاستدلال ومستخلص استخلاص غير سائغ .
  5. القرار شابه عيب القصور في التسبيب حيث لم يتعرض لكافة البينات التي تقدم بها الطاعن .
  6. ان القرار الطعين مخالف لقانون الإجراءات الجزائية المتبعة حيث لم يقتم اخذ اذن من النيابة العامة ولم يتم اتباع الإجراءات القانونية بل قاموا باختلاق حالة التلبس .

طالباً قبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 05/05/2020 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طالبت بها رد الطعن شكلاً و/او موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

                                                 المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبالاطلاع على القرار الطعين نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد حددت الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف كما يلي :1- العيب والقصور في التسبيب 2- عدم معالجة كامل البينات 3- اعتماد المحكمة في حكمها على اعتراف المتهم لدى الضابطة القضائية 4- بطلان اخذ افادة المستانف لدى الضابطة القضائية وفي عدم معالجة البينات المتبقية في الحكم المستانف .

وعليه وبالوقوف على الحكم الطعين على النحو الذي ورد وبما اشتمل عليه من ان محكمة الموضوع قامت باستعراض البينات المقدمة وقامت بتمحيصها بما فيها بينات النيابة العامة وبينات الدفاع وقد توصلت محكمة الموضوع الى استنتاجاتها التي اتفقت والبينات المقدمة  حسب الأصول القانونية والقضائية ... الخ ما جاء في الفقرة الحكمية ، مما يفيد ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع قد حجبت نفسها من نظر الدعوى ولم تقل كلمتها فيها بحكم مسبب ولم تعالج أسباب الاستئناف الذي أوردته في متن قرارها حسب ما يتطلبه الأصول والقانون ولم ترد على أسباب الاستئناف مما يدلل على القصور في التعليل والتسبيب المطلوب لبناء الاحكام الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه يستوجب النقض لمخالفته لنص المادة 333 ، 335 من قانون الإجراءات الجزائية .

ويقتضى ضرورة التنويه هنا ان الأفعال التي اقدم عليها الطاعن على فرض الثبوت تشكل اركان وعناصر الجنحة المنصوص عليها في المادة 173 من قانون العقوبات وهي عرض رشوة لم تلاق   قبولاً .

                                                   لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه لاجراء المقتضى القانوني وإصدار حكم من جديد مسبب ومعلل وفق الأصول وعلى ضوء ما تم بيانه . 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2020