المادة رقم 172 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة الراشي والاعفاء منها
1- يعاقب الراشي أيضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترافا به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.