السنة
2016
الرقم
158
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضاة الســـادة: طلعت الطويل، طالب البزور،عصام الانصاري ،اسامة الكيلاني .

 

الطـاعـــــــــــن: 1- و.ن من مدينة بيت جالا

                    2- س.ن من مدينة بيت جالا

وكيله المحامي: سامي شحادة و / او جياد دعبوب و / او فارس عودة و / او عبد الرحمن الاحمر مجتمعين و / او منفردين - بيت لحم          

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/3/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الموقرة في استئناف جزاء رقم 368/2015 والصادر بتاريخ 21/1/2016 والقاضي بالحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف وإدانة كل من المستانف عليهما بالتهمة المسندة اليهما وهي الاعتداء على اماكن دفن الموتى وانتهاك حرمة الاموات سندا للمادة 277 من قانون العقوبات والحكم على كل منهما بالحبس ثلاثة أشهر .

 

 

يستند الطعن لما يلي :

1- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون حيث انه قد أتى قاصرا وفاقدا للاركان التي استوجبت توافرها المادة 277 ع لسنة 1960 من حيث القصد الجرمي للجريمة حتى يستوجب ادانة الطاعنين . حيث نصت المادة 277 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على أنه : كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او مكان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة للموتى او لحفظ رفاة الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت او سبب ازعاج لاشخاص مجتمعين بقصد اقامة مراسيم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل ان يجرح عواطف اي شخص او ان يؤدي الى اية اهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا وبالرجوع الى شهادة المشتكي والتي استندت اليها محكمة الاستئناف وهي الوحيدة بتاريخ 2/3/2011 وذلك في الفقرة الاولى السطر السادس من شهادته : " وعلمت الكنيسة بان ف.ا وهو المسؤول عن المقبرة هو من اعطى التعليمات المتهمين للقيام بذلك " كما وورد بالمناقشة في ذات الجلسة ما يلي :- انا شاهدت المشتكى عليهما بالبلد ولكني لا اعرفهم ولا يوجد بيني وبينهم اية عداوة واعرف ان المتهم الثاني يعمل في كنيسة اللاتين .... واعرف وظيفة المتهم الثاني في المقبرة وانا اعلم ان يتم تطبيق تعليمات المسؤول واذا خطأ لا يطبق التعليمات وانا اعرف انه يوجد بئر واحد ويتم وضع عظم الاموات فيه بعد اذن اهلهم وان المسؤول هو الذي سيحصل على الاذن وان العمال يتبعون تعليمات المسؤول ولا يوجد بيني وبين المتهمان اية عداوة ولا يقصدون ايذاء مشاعري الخ ...... "

وبالتالي ومن خلال تسبيب القرار ومن خلال شهادة ذات الشاهد فانه يبين بانه لا يوجد اي عداوة بين الطاعنين وانهم وعلى فرض قيامهم بفتح القبر كان بناء على تعليمات ولم يقصدوا ايذاء مشاعره . وبالتالي لا يكون العنصر المعنوي متوافر ويكون تسبيب القرار وتعليله غير متفق واحكام القانون واركانه لا تتوافر بموجب احكام المادة 277 .

2- اخطات محكمة استئناف بيت لحم الموقرة في ادانة الطاعنين وذلك بالاستناد فقط الى شهادة المشتكي ي.ا والذي لم يشاهد الطاعنين يقوما بالفعل الجرمي المزعوم حيث ورد في شهادته : " وعلمت من المتهمين بانهما قاما بنبش القبر واخراج العظم الخاص بوالدي ووضعه في بئر في نفس المقبرة الخ ......" وبالعودة الى افادة المتهم الاول ولدى مناقشته افاد : - " واشخاص القبر لم يراجعونا ولا اعرف اذا كانوا راجعوا ا.س او لا " . ومن المستغرب ان يتم مراجعة المتهمين من قبل المشتكي دون حضور اي شخص كشاهد ليدعم ادعاء المشتكي كما وان افادة المتهم الاول تناقض ما ورد في شهادة المشتكي وبالتالي يخلق هذا الامر شك ويجب ان يتم تفسير الشك لمصلحة المتهم وليس العكس .

طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع للائحة الطعن نجد ان الرسم المدفوع هو خمسون دينار عن أحد الطاعنين وعليه وحيث اننا وفق الحالة التي امامنا نجد ان الطاعن الاول هو من دفع الرسم عنه ونقرر قبول الطعن عنه شكلا لاستيفائه شرائطه الشكلية اما عن الطاعن الثاني وعملا باحكام المادة 358 من القانون نقرر رد الطعن عنه شكلا .

     وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعنين قدما بموجب لائحة اتهام مؤرخة 2/3/2011 عن تهمة الاعتداء على اماكن دفن الموتى وانتهاك حرمة الاموات خلافا لاحكام المادة 277 ع لسنة 1960 امام محكمة صلح بيت لحم وبعد استكمال الاجراءات قضت بتاريخ 9/11/2015 ببراءة الطاعنين مما نسب لهما .

   لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة اول درجة فتقدمت بالاستئناف الجزائي رقم 368/2015 حيث قضت محكمة البداية الاستئنافية في بيت لحم بتاريخ 21/1/2016 بقبول الاستئناف وادانتهما بما نسب لهما والحكم على كل واحد منهما بالحبس لمدة ثلاث اشهر .

  ونحن وحول اسباب الطعن والتي تدلل في اطار وزن البينة وتقديرها والذي نراه تحديداً ان محكمة البداية الاستئنافية قد اعملت وظيفتها الاساسية وهي اعادة النظر في الحكم باعمال احكام المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ . فإنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته وبما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع وتأخذ بما تطمأن له وتطرح ما عداه بلا معقب طالما ان حكمها يقوم على اسباب سائغة ومستخلصة بوجه سليم من البينات المطروحة عليها من وقائع الدعوى وما يستوجبه حكم القانون الذي أنزل على تلك الوقائع وان ما نعاه الطعن في انه قام بتنفيذ طلب مسؤوله فان هذه الحالة تقوم في الواقع على امور موضوعية بحته وللمحكمة وحدها سلطة بحثها وتقديرها بما يقوم عليها من الادلة فيثبتها او ينفيها دون ان يكون لقضائها معقب من رقابة محكمة النقض ما دام انه لا يوجد تناقض ظاهر بين الوقائع والظروف المادية التي يثبتها وبين النتيجة القانونية التي استخلصتها .

وعليه فان محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت حكم القانون ولم يخطئ في تاويله وتفسيره ويكون الطعن الراهن في غير محله وقائم على غير اساس من القانون مما يتعين القضاء برفضه .

كما اننا نشير الى ان الطعن جاء مخالفا لاحكام المادة ( 358 ) من قانون الاجراءات من حيث مبلغ التامين .

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين للطاعن وإيداعه خزينة المحكمة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   26/  10 /2016

الكاتـــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

      ف.ح