السنة
2016
الرقم
158
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحمد المغني
 

المستدعـــــي: محمد موسى محمد ابو الجدايل / السموع - المدورة  

              وكيله المحامي سليمان ابو عواد / الخليل 

 

 المستدعى ضدها: - بلدية السموع / السموع - الولي  تبلغ بواسطة ممثلها القانوني يوسف غازي فرحان السلامين

 

الإجراءات

بتاريخ 21/6/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس بلدية السموع بتاريخ 21/5/2016 والقاضي بنقل المستدعي من رئيس قسم الصحة الى مركز الشحن الخارجي في السموع بمنطقة اصفي بنفس الوضع المالي والاداري .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول .

 

في جلسة 13/7/2016  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية . 

 

بتاريخ 24/10/2016 قدم المحامي رائد الحوامدة بوكالته من المستدعى ضدها لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 7/11/2016 كرر وكيل المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته .

في جلسة 12/9/2017 لم يحضر وكيل المستدعي المحامي سليمان ابو عواد المتبلغ موعد جلسة المحاكمة بالذات رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام .

 

لهذه الاسباب

لعدم حضور وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 12/9/2017