السنة
2016
الرقم
158
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن :  علي عزيز ضيف الله عوري / رام الله

                          وكيله المحامي محمود احمد مصلح / رام الله

المطعــــون ضدها : وزارة الاوقاف والشؤون الدينيه / البيره

                         وكيلها المحامي احمد عوض الله / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 12/01/2016 في الاستئناف رقم 141/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن للاسباب التاليه :- 

1- اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه لاعتبارها وكالة المحامي               احمد عوض الله صحيحة وسليمة .....

2- اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه عندما قامت برد الاستئناف موضوعا واعتبار ان الاتفاقيه تقوم على شرط فاسخ دون معالجة احكام الشراط الواقف الذي اتفق عليه الاطراف في الاتفاقيه .....

3- اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بعدم تطبيق احكام الشرط الواقف وهو الشرط الذي يتوقف وجود الالتزام على تحقيقه ....

4- اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بعدم الاخذ بعين الاعتبار ما اثاره وكيل المستانف فيما يتعلق بتمثيل وزارة الاوقاف في هذه الدعوى ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل الجهه المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 15/02/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه برام الله بتاريخ 12/01/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن والمتعلقة بالجهالة بوكالة المحامي ....

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد عللت حكمها الطعين حول تلك المسألة بان عدم ذكر رقم القطعه والحوض لا يجعلها باطلة او بنيت على جهالة لان ذلك منوط بلائحة الدعوى وقررت رد هذا السبب الاستئنافي وكذلك الامر بالنسبة لطابع الوكالة بالنسبة لكافة المعاملات لوزارة الاوقاف فان القانون قد اعفاها من الرسوم والطابع وبالتالي قررت رد هذا السبب .

ونحن والذي نراه ووفق ما استقر عليه قضاء النقض ان الدعوى الماثلة هي دعوى فسخ اتفاقية ايجارة وليست دعوى اثبات ملكية او نزاع يتعلق بحق القرار والتمليك حتى يصار لاعتبار عدم ورود رقم القطعه او الحوق بحقوق الموكل به غير وارد .

ولما انه يتبين حسب التعريف للاتفاقيات والعقود وقياساً عقود الايجارة وفسخ العقود بين اطرافها ذلك ان الدعوى تأسست على المطالبة باجرة مستحقة في ذمة الطاعن وفق الاتفاقية الموقعه وان للجهه المطعون ضدها الحق في تقديم الدعوى طالما توافرت اسبابها القانونية وهي خصم حقيقي في الدعوى وانها غير مكلفة ان تقدم للمستأجر سند الملكية او تقوم باخطاره بانه مالك او قبل الاخطار بلزوم دفع الاجرة ....

ويكون هذا الوجه غير وارد ويتعين رفضه .

وحول باقي اوجه الطعن المتمثلة بالاتفاقية وبطلانها وتمثيل وزارة الاوقاف او المفوض بالتوقيع عنها ....

لما ان الاتفاقية الموقعه بين الطاعن والجهه المطعون ضدها (عقد الايجار) المبرز م/1 وهو ارادة المتعاقدين عند ابرامها بان هذا العقد شرط فاسخ وهو البند الخامس منها وان الطاعن اخل بموجب العقد المذكور ولم يفي بالتزامه بدفع الاجرة والتي دفعها بموجب شيكات عددها ثمانية واعيدت يكون الشرط الواجب التطبيق فسخ العقد وارد .

وان الدفع بتصديق الاتفاقية من وزارة الاوقاف لا يعفي الطاعن من تنفيذ التزامه بدفع الاجرة لان هذا الدفع ليس له علاقة بما تضمنته الاتفاقية والعقد وان فسخ العقد قد تضمن سببه واثباته وان النعي على مبررات لا قيمة لها يستوجب الالتفات عنها ونقرر ردها ....

ونحن كمحكمة نقض نرى تحديدا بالاجابة عن هذا النعي والوجه من اوجه الطعن        بما يلي : (لما كانت المحكمة تملك حق تفسير العقود ذلك ان لها السلطة التامة في تفسير العقود وصيغها والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه ومقصود المتعاقدين) ولها بهذه السلطة ان تعدل المدلول الظاهر الى خلافه بشرط ان تبين في حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر لخلافه .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره فيكون الطعن الماثل غير وارد يتعين رفضه .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

  تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والغاء الطلب رقم 46/2016 القاضي بوقف التنفيذ واعتباره كأن لم يكن والزام الطاعن بكافة الرسوم والمصاريف في جميع مراحل الدعوى .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

   م.ف