المادة رقم 277 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الاعتداء على اماكن دفن الموتى
كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو أنصاب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت أو سبب ازعاجاً لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى أية إهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.