السنة
2023
الرقم
316
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن : .ا،ة/بيت لحم  

                وكيله المحامي : ماثيوس قراعة /بيت لحم   

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 16/7/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/6/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 45/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد احكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الكم المطعون فيه غير مسبب تسبياً صحيحاً وغير معلل تعليلاً كافياً وان البينات المقدمة في الدعوى لا تقود الى النتيجة التي انتهت اليها المحكمة.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 6/9/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمس فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

 

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة  ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :وبعطف النظر عن أسباب الطعن وبالعودة الى مدونة الحكم المطعون فيه نجد بأن الهيئة الحاكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة من سعادة القاضي أسامة الدباس رئيساً وعضوية سعادة القاضي حسين ياسين وأصدرت الحكم بعد سماع المرافعات الختامية وان نسختة الحكم الأصلي موقعة فقط من القاضي رئيس الهيئة أسامة الدباس .

وحيث ان المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت (بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح امامها من بينات وادعاءات وتضع حكمها بالاجماع او بالأغلبية

....الخ) .

وكذلك نصت المادة 277 من ذات القانون على (يوقع القضاة الحكم ، ويتلى علناً بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم .....الخ)

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف نص المادة 277 سالفة الذكر وان نسخة الحكم الأصلي موقعة فقط من رئيس الهيئة الحاكمة ولم يوقع العضو الاخر نسخة الحكم الأصلي وحيث ان الحكم الجزائي يجب ان يوقع من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة والا يعتبر الحكم باطلاً.

وحيث ان الامر كذلك وان نسخة الحكم الأصلي المطعون فيه موقعة من رئيس الهيئة الحاكمة فقط فان الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون مخالفاً للقانون مستوجباً للنقض.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الاصول وإعادة مبلغ التأمين النقدي.

                حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/9/2023