المادة رقم 272 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
صلاحية المحكمة في حفظ الأموال المنقولة المحجوزة يكون للمحكمة حفظ الأموال المنقولة المحجوزة بالكيفية التي تراها مناسبة بما في ذلك وضع تلك الأموال لدى شخص ثالث أمين يناط به حفظ تلك الأموال أو إدارتها وذلك لحين صدور تعليمات مغايرة من المحكمة المختصة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية