السنة
2015
الرقم
1292
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة 

المستأنف : ماجد محمد شاكر دعاس - قلقيلية

                          وكيله المحامي عبد المعز الصيفي

 

المستأنف ضده :صائب محمود عبد الله عبد الله / قلقيلية

                         وكيله المحامي ناصر حجاوي

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف المذكور اعلاه بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/12/2015 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية والصادر بتاريخ 30/11/2015 في الدعوى الحقوقية رقم 84/2011 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ ثمانية عشر الف و ثلاث وثلاثون الف شيكل وعدم قبول باقي المطالبة مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وعدم الحكم باي اتعاب محاماة حيث جاء ضمن اسباب الاستئناف

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومجحف بحقوق المستأنف

2.  القرار المستأنف غير معلل وغامض

3.  اخطات محكمة الموضوع في فهم وتفسير احكام قانون التجارية الاردني حيث ان مدة التقادم على الشيكات هي عشرة سنوات بحسب نص المادة 58 منه وان التقادم الذي يجري على الشيك وهي عشرة سنوات وان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى ان التقادم مدة خمسة سنوات غير دقيق وفي غير محله وان تطبيق نص المادتين 260 و 270 من القانون التجاري جانبها الصواب في ذلك

 

بالمحاكمة الجارية : وفي جلسة 21/02/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة  الاستئناف و انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وفي جلسة 17/04/2016 تقدم وكيل المستأنف بمرافعة خطية طلب في نهايتها قبول الاستئناف موضوعا والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 12/06/2016 تقدم وكيل المستأنف عليه بمرافعة خطية طلب في نهايتها رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

المحكمه

و بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع  الى ملف الدعوى الاساس والى البينات المقدمة فيها والى اسباب الاستئناف والى المرافعات الختامية فان المحكمة تشير ابتداء الى ان اسباب الاستئناف في مجملها تشير الى خطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في تطبيق نصوص المواد الناظمة لأحكام التقادم على الشيك وخصوصا المواد 246/1 و 58 و المادة 190 و 200 و المواد 271 و 260 من القانون التجاري الساري المفعول .

وبالرجوع الى الحكم المستأنف فان قاضي محكمة الدرجة الاولى قد انتهى الى عدم الحكم للمستأنف بقيمة الشيكين المسحوبين بتاريخ 30/11/2002 على سند من القول بان الشيكين المذكورين قد تم  عرض احدهما على البنك  المسحوب عليه بعد 64 يوما وعرض الاخر بعد 34 يوما.

 

و برجوع المحكمة الى نص المادة 246 من قانون التجارة الساري المفعول فانها تنص  على ان (( الشيك المسحوب في المملكة الاردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمة للوفاء خلال 30 يوما )) .

فان هذه المدة هي مدة لعرض الشيك على البنك وليست مدة تقادم و يعتبر قبول البنك لصرف الشيك بعد هذا التاريخ  وفاء صحيحا ما دام ان هناك مقابل وفاء لدى البنك المسحوب عليه بما يغطي قيمة الشيك .

 

 

 

و تشير المحكمة الى ان التقادم على الشيك في مواجهة الساحب مدته عشر سنوات وهذا ما نصت عليه المادة 58 من قانون التجارة حيث نصت  على انه : 1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشرة سنوات ان لم يعين اجل اقصر.

و هذا ما ذهبت اليه محكمة النقض الموقرة في الحكم رقم 392/2010 .

 ولا يمكن تطبيق التقادم الصرفي لمدة خمسة سنوات والتي نصت عليه المادة 271 من القانون التجارة على هذه الدعوى .

 و بما انه يثبت للمحكمة  ان الساحب لم يقدم مقابل الوفاء للبنك وان عدم صرف الشيكات موضوع الحكم كان بسبب عدم وجود رصيد فان مدة التقادم  وفقا للمادة 271/4 من قانون التجارة  التي تنص على انه :- لا تسقط  بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كلا او بعضا ، والدعوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل .

وبناء على ذلك و بما ان مدة الثلاثين يوما التي اشارت اليها المادة 246 من قانون التجارة هي مدة لعرض الشيك على البنك المسحوب عليه وليست مدة تقادم فان محكمة الدرجة الاولى قد جانبها الصواب في تطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى ويكون حكمها حريا بالإلغاء.

و تشير المحكمة الى انه و ان كانت الدعوى تشير الى الشيكات موضوع الدعوى باعتبارها سندات دين مسحوبة من قبل المدعى عليه  لصالح المدعي الا انه و لغايات التقرير بشأن استحقاق الفائدة يجب الوقوف على الظروف التي احاطت بتنظيمها .

و بالرجوع الى اقوال المدعي في معرض استجوابه من قبل المحكمة فانه كان قد قال : انه كان  حصل على الشيكات موضوع الدعوى من المدعى عليه مقابل مبلغ اعطاه للمدعى عليه لانه محتاج و دون فوائد و انه يطالب بقيمة الشيكات في هذه الدعوى.

و عليه و بما ان المدعي قد حصر طلبه بقيمة الشيكات دون فوائد و بما انه صرح بانه اعطى المبلغ للمدعي دون فوائد و لانه محتاج فان المطالبة  بالفائدة القانونية تكون غير واردة.

 

 

 

 

 

 

وبناء على ذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتقرر تعديل الحكم المستأنف والحكم للمستأنف بمبلغ 54999 شيكل و هي مجموع الشيكات الثلاثة المدعى بها والبالغ قيمة كل واحد منها مبلغ 18333 شيكل و رد الدعوى فيما عدا ذلك و تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا   باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  23/ 10/ 2016

 

 

الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة