المادة رقم 190 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سقوط حقوق الحامل
مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183 من هذا القانون:
1- يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:
أ- تقدم الأسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه.
ب- تقديم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء.
ج- تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2- وإنما لا يقع السقوط تجاه الساحب إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، وحينئذ لا يكون للحامل إلا الدعوى تجاه المسحوب عليه.
3- وإذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
4- وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية