المادة رقم 200 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

القبول بطريق التدخل
1- يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سند واجباً العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه.
2- وذا عين في السند من يقبله أو يؤدي قيمته عند الانقضاء في مكان وفائه فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض السند على من عين لقبوله أو لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله وأثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج.
3- وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل.
4- أما إذا أقره فإنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.