السنة
2016
الرقم
455
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــنون : 1- احمد احمد سلامه براهمه / اريحا.

                          2- موسى حسين برهم براهمه / اريحا.

                          3- محمد احمد محمد براهمه / اريحا.

                          4- محمود خميس حسن براهمه / اريحا.

                          5- عدلي نايف داود برهم / اريحا.

                          6- صلاح علي محمد حسن / اريحا.

                          7- عبد الكريم جمعه عيد براهمه / اريحا.

                          8- تيسير سالم محمد عبد الله / اريحا.

                          9- موسى سلامه محمود حمدان / اريحا.

                          10- علي محمد موسى براهمه / اريحا.

                          11- محمود احمد سلامه براهمه / اريحا.

                          12- سليمان برهم سليمان براهمه / اريحا.

                          13- عيد عبد الله احمد سليمان / اريحا.

                          14- خالد عيسى سليمان براهمه / اريحا.

                          15- ابراهيم علي عيد براهمه / اريحا.

                          16- محمد علي عيد براهمه / اريحا.

                          17- محمود علي عبد المهدي براهمه / اريحا.

                          وكيلهم المحامي: محمد سليمان براهمه / اريحا.

المطعون ضدهم : 1- سالم حسين عجالين / اريحا.

                         2- منير عبد الله محمد عثمان / اريحا.

                         3- نفيسه عبد الله محمد عثمان / اريحا.

                         4- عبد الله محمد عبد الله عثمان / اريحا.

                         5- جواد محمد عبد الله عثمان بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا عاماً عن كل من فاطمه عبد الله بزبز (عثمان قبل الزواج) بموجب الوكاله العامه رقم " 1600/2006/108" عدل اريحا وعن منيره محمد سليمان (عثمان قبل الزواج) وتحفه محمد عبد الله ونهى محمد عبد الله عثمان وميسون محمد عبد الله عثمان بموجب الوكاله العامه رقم " 1383/2009/136" بتاريخ 30/7/2009 عدل اريحا. المطعون ضدهم الرابع والخامس بصفتهم الشخصيه وبالاضافة لتركه مورثهم المرحوم محمد عبد الله عثمان بموجب حجه حصر ارث رقم "34/6/5" .

                         6- روضة شحاده عثمان بصفتها الشخصيه وبصفتها وكيلا عاماً عن ولدها ناصر

                         جميل عثمان بموجب الوكاله العامه رقم " 1921/2008/129" عدل اريحا .

                         7- عمرو جميل عبد الله عثمان.

المستأنفين من (6) الى (9) بصفتهم الشخصيه وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم جميل عبد الله عثمان بموجب حصر الارث رقم "16/45/75" الصادره عن محكمة العيزريه الشرعيه.

                         10- محمد حسين علي بزبز بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا عاماً عن ماهر علي حسين بزبز بموجب الوكاله العامه رقم "111181/1/2006" وعن فاطمه علي حسين بزبز وابتسام علي حسين بزبز وهيام علي حسين قاسم وناهده علي حسين بزبز وعامر علي حسين بزبز بموجب الوكاله العامه رقم (817/2006/104) عدل اريحا وحنان محمود حسن بزبز ودينا حسين علي بزبز وسيما حسن علي بزبز وريما حسين علي بزبز بموجب الوكاله العامه رقم (815/2005/104) عدل اريحا ومن حنان الى علي بصفتهم الشخصيه وبالاضافه الى تركه مورثهم حسين علي بزبز بموجب حصر الارث رقم "854/123/144) الصادره عن محكمة القدس الشرعيه وجميعهم بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الى تركة مورثتهم انيسه عبد الله محمد عثمان بموجب حصر الارث رقم "744/117/410" الصادره عن محكمة القدس الشرعيه والمدعى عليهن من "3-10" بالاضافة الى تركه المرحوم عبد الله محمد عثمان ناصر بموجب حجه التخارج رقم "25/129/29" الصادره عن محكمة اريحا الشرعيه / وجميعهم سكان اريحا.

                      وكيلهم المحامي: احمد عوض الله / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 22/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 16/2/2016 في الاستئناف المدني رقم 16/2012 القاضي برد الدعوى الاساس رقم 141/2008 وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة مصدره الحكم لان المدعى عليهم في الدعوى الاساس (المطعون ضدهم) دفعوا في لائحتهم الجوابيه الدعوى بالقول ان مورثهم اشترى حق الانتفاع والتصرف في قطعه الارض موضوع الدعوى من افراد حموله البراهمه وانهم اتفقوا مع المدعي الاول على استغلال قطعه الارض لزراعتها وبذلك فإن اليد غير المشروعه والمتعدي الظاهر هو المطعون ضده الاول كونه واضع اليد الفعلي على قطعه الارض. حيث ان طلب المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامس تدخلهم في الدعوى كمدعى عيهم مخالف للقانون والانظمه الخاصه المتعلقه بالاراضي.

2- اغفل الحكم المطعون فيه للمره الثانيه لعدم ذكر طلب الادعاء بالتزوير المتفرع عن الدعوى المدنيه امام محكمة الدرجة الاولى رقم 25/11 .

3- اخطأت محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه حينما عالجت موضوعاً غير ذلك الذي كلفتها محكمة النقض بمعالجته بموجب النقض المدني رقم 77/13 وهو الوقوف على ما اذا كانت الارض تمت عليها اعمال التسويه من عدمه.

4- اخطأت محكمة البداية لعدم اتباعها الهدف والقصد الذي جاء في حكم محكمة النقض رقم 77/2013.

5- أخطات المحكمة المطعون في حكمها حينما اعتبرت دفع المطعون ضدهم بأن مورثهم كان قد اشترى حق التصرف والانتفاع من حموله البراهمه منذ الستينات مع ان الارض تمت عليها اعمال التسويه.

6- أخطأت المحكمة بمخالفتها لحكم محكمة النقض حيث لم تكلفها بما صدر في منطوق حكمها الصادر بتاريخ 13/2/2016.

7- اخطأت المحكمة مصدره الحكم الطعين وتناقضت عندما قررت ان التقادم لا يسري على قطعه الارض حيث ان المتصرف والمنتفع بها حموله البراهمه وحنا خلف ومؤخراً ذكرت حياه ابو ناموس حسب سجلات دائره اراضي اريحا.

8- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم حيث من الواضح ان البينه المقدمه من المدعى عليهم معترض عليها وغير قانونيه كما انها اوراق خارجيه وتشير الى رقم قطعه غير القطعه محل الدعوى ولا تعتبر عقد بيع كما انها تشتمل على محو وكشط و وتحشير كما تشير الى مكان غير مدينه اريحا وهو الجفتلك وان هناك ورقه قسمه من اشخاص ليس لهم الحق في اجراءها ومخالفه للماده (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه.

9- ابرز المدعون امام محكمة الدرجة الاولى سندات رسميه نظمت على يد موظف عام.

10-   أخطأت محكمة بداية اريحا لانه لا يوجد أي معامله بيع لحق حمولة البراهمه في حقهم بالانتفاع والتصرف في قطعه الارض محل الدعوى الى عبد الله عثمان وان عدم دفع حموله البراهمه لبدل المثل من اجل تفويضها لا يفقدهم حقهم المحمي بالقانون.

11-         ان الماده الثالثه من قانون التسويه ساوت بين ملكيه الاعيان وملكيه المنافع بنفس الحمايه والتعدي واعتبرت ان المعامله تكون صحيحه اذا تمت بدائرة تسجيل الاراضي المختصه واي معامله خلاف ذلك معاقب عيلها وباطله.

        وطلب الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بالزام المطعون ضدهم بتسليم قطعه الارض موضوع الدعوى للمدعين خاليه من الشواغل والشاغلين وتكبيدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه. 

        تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن بواسطة وكيلهم الذي رد بلائحة جوابيه ملخص ما جاء فيها:

1- ما جاء في البند الاول من لائحة الطعن مخالف للاصول والقانون حيث ان المطعون ضده الاول يزرع الارض بأمر من باقي المطعون ضدهم.

2- ما جاء في البند الثاني مخالف للواقع.

3- لم يثر الطاعنون ما جاء في البند الثالث امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لذلك لا يحق لهم اثارته امام محكمة النقض.

4- ما جاء في البند الرابع مخالف لما جاء في قرار محكمة النقض.

5- حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه متفق والاصول والقانون وحكمها برد الدعوى متفق مع القانون.

        وطلب رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع

وبعد اطلاع المحكمة على لائحة الطعن نجد انها في مجملها جاءت على خلاف ما يجب ان تبنى عليه اسباب الطعن بالنقض بحيث توجه اسباب الطعن الى الاخطاء القانونيه التي اعتورت الحكم بصورة واضحه دون تكرار ممل لسرد للوقائع وخلافاً لمقوله خير الكلام ما قل ودل ولما كان هذا الذي قلناه لا يعدو ان يكون توجيها لوكيل الطاعنين لتفادي ذلك مستقبلاً في اسباب طعونه فإن المحكمة ستنبري لمعالجه اسباب الطعن القانونيه استخلاصاً مما جاء فيها وذلك وفق التالي.

فيما يتعلق بالنعي على الحكم الطعين من انه جاء خلافاً لاحكام قانون تسويه الاراضي والمياه والقانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله والتي تقضي ان يجري تسجيل اية تصرفات على الاراضي التي تمت تسويتها لدى الدائرة المختصه والا وقعت باطله بطلاناً مطلقاً مما يترتب عيله ان بيع التصرف المدعى به في جزء من قطعه الارض وقع باطلاً ولا يرتب اثراً مما يقتضي معه ان يعود المتعاقدان الى ما كانا عليه قبل التعاقد . وقبل التصدي لذلك ومعالجته نبدي ان الواقعه الثابته لدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين في النزاع المعروض بان عائله براهمه بواسطه ممثلين عنها كانوا قد احتصلوا على حق الانتفاع بالارض موضوع الدعوى من حكومه المملكه الاردنيه الهاشميه. بعد ذلك قام افراد منهم بالتنازل عن حقهم في جزء منها الى مورث المدعى عليهم المدخلين في الدعوى الاساس الا ان اجراءات التنازل لم تتم بشكل كامل لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصه بسبب حرب حزيران، في حين بقي الطرفان يتصرفان في قطعه الارض وقد ثار خلاف بينهم بداية الثمنينات من القرن الماضي كان نتيجته التوقيع على مصالحه بحيث يتصرف كل طرف في حصه معلومه المساحه حسبما جاء في المصالحه المبرزه في الدعوى وبقي الحال كما هو عليه حتى اقامه الدعوى الاساس من المدعين. وفي هذا قضت المحكمة مصدره الحكم الطعين ان المدعين لا يملكون الحق بمخاصمه المدعى عليهم المدخلين في الدعوى كونهم أي الطرفين يملكان حق الانتفاع في الارض بطريق صحيح أي ان يد المدعى عليهم ليست يداً غاصبه بل مشروعه سنداً لبيع جزء من عائله براهمه حق الانتفاع في حصص من العقار موضوع الدعوى.

والذي نراه ازاء ذلك ان الارض مسجله باسم السلطه الوطنيه الفلسطينه أي ان رقبتها مملوكه للدوله كما ان الارض جرت عليها اعمال التسويه مما يفيد ان أي حق مدعى به في مواجهة ممن سجلت الارض باسمه لا يكون مستنداً الى القانون اذا لم يكن قد تم الحصول عليه وفق الاجراءات القانونيه السليمه وسجل في الموقع الرسمي كما لا يسري التقادم المانع من سماع الدعوى او التقادم المكسب من جهة المتصرف في مواجهة المالك المسجله الارض باسمه. ويبقى السؤال الواجب الاجابه عليه حول الطبيعه القانونيه للتصرفات التي يتم مباشرتها من جهة صاحب الانتفاع الى شخص آخر ومدى الزامها للطرفين. وبانزال حكم القانون على ذلك نقول وكقاعده عامه ان حقوق الانتفاع يمكن التنازل عنها في حال ما اذا كان المالك اذن للمستأجر بذلك او كان القانون قد نص عليه وفي الحاله المعروضه وباستعراض نظام تفويض وتأجير املاك الدوله رقم 60 لسنة 1964 جاء خالياً من النص على الاجازه للمستأجر ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير الى شخص آخر وفي هذه الحاله نرى ان القواعد العامه والتي تفيد بأن تنازل المستأجر عن حقه بالمأجور او بجزء منه لا يكون صحيحاً الا بموافقه المؤجر ونستدل على ذلك بنص الماده 14 من قانون اداره املاك الدوله رقم 17 لسنه 1974 " وان كانت نصوصه غير نافذه في فلسطين" من ان التنازل يقع صحيحاً في حال موافقه المؤجر على تنازل المستأجر عن حقه بالانتفاع بالارض المستأجره من قبله او بجزء منها الى غيره حيث جاء في النص " باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر" ولما جاءت الدعوى طافحه بالاوراق التي تفيد بأن مورث المطعون ضدهم عبد الله محمد عثمان كان يتصرف بجزء من قطعه الارض بناء على شراءه حق الانتفاع بجزء منها من اشخاص من عائله البراهمه اصحاب حق الانتفاع وقد علمت دائرة تسجيل الاراضي المختصه بذلك ونشير بذلك الى تقرير الكشف الصادر عن مأمور تسجيل الاراضي المؤرخ في 14/12/1965 ومحضر اجتماع لجنة املاك الدوله لقضاء اريحا وكذلك اتفاقيه المصالحه المؤرخه في 20/12/1980 وحيث ان واقعه التنازل اضحت ثابته وكذلك موافقه دائرة الاراضي المختصه وبناء عليه فإن تصرف ورثه عبد الله محمد عثمان بالجزء الذي يضعون ايديهم عليه يكون تصرفاً ذو شرعيه قانونيه ولما كانت المحكمة مصدره الحكم الطعين قد توصلت الى هذه النتيجه بناء على البينات الثابت اصلها في اوراق الدعوى فإن حكمها بذلك يكون موافقاً للقانون ووقائع الدعوى وواقعها مما يغدو معه سبب الطعن هذا غير وارد على الحكم الطعين مما يتعين رده.

وفيما يتعلق بخطأ المحكمة بادخال المدعى عليهم من الثاني وحتى الخامس كمدعى عليهم في الدعوى الاساس في حين ان المتعدي الظاهر هو المدعى عليه الاول (المطعون ضده الاول في الطعن الماثل) كونه واضع اليد الفعلي على قطعه الارض وبمراجعه الاوراق نجد ان المدعى عليه في الدعوى الاساس المدعو " سالم حسين عجالين" ادعى انه يعمل مزارعاً لدى ورثه المرحوم عبد الله عثمان ولم يدع بأي حق عيني او شخصي له بالارض موضوع الدعوى ولما كانت الدعوى موضوعها منع معارضه في حق المنفعه وحيث تبين ان من شغل المدعى عليه في الارض محل النزاع هو ورثه عبد الله عثمان الذين يدعون بحقهم ايضاً في المنفعه بالجزء المستغل من ناحيتهم فإنهم بذلك يكونوا هم الخصوم من ناحيه القانون للمدعين ما دام تبين صفه المدعى عليه الاول وطبيعه عمله بالارض كونه عاملاً لديهم ولما كان الامر كذلك فإن ادخال المدعى عليهم في الدعوى يكون قد تم وفقاً لنصوص قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه المتصله بهذا الموضوع ونشير بالخصوص الى الماده (82) و (196) من القانون السالف الذكر وعليه فإن توجيه الطعن الى هذا الاجراء حرياً بالرد لمخالفته للقانون وواقع الخصومه في الدعوى.

وبخصوص السبب الثاني والقول باغفال الحكم المطعون فيه لعدم ذكر الادعاء بالتزوير الوارد في الطلب رقم 25/2011 وباطلاع المحكمة على الاوراق المتصله بسبب الطعن هذا نجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد ردت طلب الادعاء بالتزوير كون المستند المدعي بتزويره غير منتج في الدعوى وذلك وفقاً لاحكام الماده (63) من قانون البينات وبمراجعه الحكم الطعين فلم نجد ذكراً للمستند المدعي بتزويره من ناحيه اعتباره من البينات الرئيسيه التي اؤسس الحكم عليها ولما كان الادعاء بالتزوير الواجب اجراء التحقق به يجب ان يكون منتجاً في الدعوى وحيث ان ذلك يقع ضمن تخوم اختصاص محكمة الموضوع وصلاحياتها وبما ان محكمة الدرجة الاولى ردت الطلب للاسباب الوارده في قرارها فإن القول بعدم معالجه المحكمة مصدره الحكم الطعين لموضوع الطلب المذكور يغدو بلا مبرر لذلك فإن سبب الطعن هذا يغدو مستوجباً للرد.

وفيما يتعلق بالاسباب الثالث والرابع والسادس من اسباب الطعن وحاصلها القول بخطأ المحكمة مصدره الحكم الطعين في عدم اتباعها لقرار محكمة النقض رقم 77/2013 حينما عالجت موضوعاً غير الذي كلفت به من قبل محكمة النقض. وباطلاع المحكمة على القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 77/2013 نجد بأنه قضى باحاله الدعوى الى محكمة البداية بصفتها الاسئتنافيه لمعالجه الدفع المتعلق بمنع سماع الدعوى للتقادم بخصوص الارض التي تمت فيها التسويه وبعطف النظر عن هذا الذي قررته محكمة النقض واعاده الدعوى لاجله نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وفي حكمها الطعين قررت السير على هدي ما جاء في قرار محكمة النقض وعالجت موضوع التقادم بخصوص الارض موضوع الدعوى ومن ثم نظرت في موضوعها مجدداً واصدرت حكمها المطعون فيه ولما كان ما ذهبت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين لا يعتبر مخالفاً لما جاء في قرار محكمة النقض ذلك ان حكم محكمة النقض المذكور نقض الحكم بكامله وليس في جزء معين منه حيث اشار الى ان المحكمة لم تقم بمعالجه الدفع المتقدم ذكره سيما وانها كانت قد ردت الدفع ابتداء لمرور المده المانعه من سماع الدعوى في حين اقامت حكمها الثاني المطعون فيه على ثبوت تنازل المدعين عن حقهم في الانتفاع بالمأجور الى مورث المطعون ضدهم وصحه هذا التنازل ولما كان ما ذهبت اليه المحكمة لا يعتبر مناقضاً او مخالفاً لقضاء محكمة النقض فيما قضت به فإن اسباب الطعن المتعلقه بهذا الموضوع تغدو بغير سند من القانون مما يتعين ردها.

وبخصوص اسباب الطعن الخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر وحيث انها جاءت جميعها تتمحور حول خطأ المحكمة في اعتماد بينات المطعون ضدهم المعترض عليها في حين لا يوجد أي معامله بيع حامولة البراهمه حقهم بالانتفاع كما ان هذا الحق تسري عليه ذات الحمايه التي يستفيد منها المالك.

وبهذا نقول اضافه الى ما سقناه في معرض ردنا على السبب الاول من اسباب الطعن ان الحق المدعى به من قبل الطاعنين يتمثل بالانتفاع عن طريق الايجاره من اللجنه المختصه بتأجير املاك الدوله وحيث ان التنازل الثابت من خلال البينه المقدمه امام محكمة الموضوع قد تم بموافقه الجهة صاحبه الصلاحيه والاختصاص طبقاً للنظام الخاص بتفويض ايجار اراضي الدوله فإننا نجد انه لا محل لتمسك الطاعنين بالحمايه التي اضفاها المشرع على حق المالكين في الارض سيما وان المدعين في الدعوى الاساس يدعون حق الانتفاع وليس ملكيه الرقبه وبالتالي فإننا نرى ان مرور الوقت المانع من سماع الدعوى فيما بين المنفعتين محلاً للتطبيق اذ ينحصر سريانه في مواجهة المالك وليس بين المنفعتين ومن جهة أخرى فإن ورود اسم المدعين كمستأجرين للعقار في سجلات دائرة الاراضي لا يعني شل يد الطرف المنازع عن الادعاء بأن حقه بالانتفاع بالمأجور يستند الى القانون سنداً لتنازل اصحاب الحق له بذلك وبموافقه صاحب الصلاحيه والاختصاص بالتأجير كما ان لا محل للقول بأن القطعه محل الخلاف غير تلك الموصوفه في لائحه الدعوى والتي ثبت انها هي ذاتها محل النزاع القائم بين الطرفين منذ بدايه الستينات ولا يوجد قطعه غيرها محلا للنزاع بين اطراف الدعوى ولما كان الامر كذلك فإن ما جاء في اسباب الطعن مجتمعه لا يقوي على جرح الحكم الطعين أو يقوضه مما يغدو معه اسباب الطعن بلا سند واقعي او سبب قانوني صحيح مما يتعين ردها.    

لـــــــــــــــــــذلك

ولما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/12/2018