السنة
2016
الرقم
381
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين عواطف عبد الغني وكفاح الشولي   

 

المســــــــــــتانفين

:

1- محمد جودت عثمان  عبد المعطي  الشرباتي / الخليل / الحاووز الثاني  2-  عبد المعز  عثمان  عبد المعطي  الشرباتي / الخليل / الحاووز الثاني  3-  اكرم عثمان  عبد المعطي  الشرباتي / الخليل/ الحاووز الثاني  4- ماهر  عبد المعطي  سعيد البيطار / الخليل /  الحاووز الثاني بصفته الشخصية وبصفته وكيل عن ورثة المرحوم عبد المعطي الشرباتي  5-  بهجت  فتحي  محمد الرجبي / الخليل  6-  محمود  محمد  زايد  محمود الرجبي / الخليل  / الحاووز الثاني

وكيلهم المحامي

:

 عمار النمورة

 

المسـتأنـف عليهم

:

1- عثمان  محمد  نعيم عثمان  الشرباتي  2-  نبيل محمد  نعيم  عثمان الشرباتي  3- نزيه محمد  نعيم  عثمان الشرباتي  4- نهيل  محمد  نعيم  عثمان الشرباتي  5- نهى محمد  نعيم  عثمان الشرباتي  6- منوى محمد  نعيم  عثمان الشرباتي  7- منير  محمد  نعيم  عثمان الشرباتي  8- رسمية محمد  نعيم  عثمان الشرباتي  9- خلود محمد  نعيم عثمان  الشرباتي   10- سهى محمد  نعيم  عثمان الشرباتي  11- مقبوله  جميله محمد الشرباتي  من الخليل  بالاضافة  لتركة  مورثها المرحوم  محمد نعيم  عثمان الشرباتي  بموجب حجة حصر  الارث الشرعيه  الصادره بتاريخ 22/8/2011عن المحكمه الشرعيه  في الخليل  وتحمل الرقم 493/61/247 

 

وكيلهم المحاميان

:

بشير شاهين  و / او علاء  الدراويش / الخليل / مجتمعين  و / او منفردين  

موضوع الاستئناف

:

 القرار الصادر  عن محكمة بداية  الخليل الموقره  في الطلب المستعجل  رقم 92/2016 المتفرع عن الدعوى  الحقوقيه رقم  162/2016 والصادر حضوريا  بتاريخ 17/4/2016  والقاضي باصدار  قرار  مؤقت  بوقف اي اجراءات  بيع او تنازل  او تسجيل  او تغيير  تصرف  في قطعة  الارض موضوع  الطلب وتسطير  الكتب اللازمه  بهذا الخصوص  لدائرة  تسجيل الاراضي  ودائرة  ضريبة  الاملاك لحين  الفصل في الدعوى الاساس







 

يستند هذا الاستئناف في مجمله   إلى:

الى ان القرار  المستانف  جاء مخالف  لوزن البينه  وغير معلل

 

وفي المحاكمة الجارية علناً   تقرر  قبول الاستئناف  شكلا لتقديمه  ضمن المده  القانونيه  مستوفيا شرائطة  الشكليه  وكرر وكيل  المستانفه  لائحة الاستئناف  والتمس  اعتماد  ما جاء فيها  مع الاضافه  لمرافعته  امام محكمة  الدرجه الاولى  مرافعه له  وانكر وكيل  المستانف عليهم  لائحة الاستئناف  والتمس اعتماد  مرافعته  امام  محكمة  الدرجه الاولى  مرافعه له .

 

المحكمة

          اما من  حيث الموضوع  وبالرجوع الى ملف  الدرجه  الاولى نجد  ان القرار  المستانف قضى  باصدار قرار  مؤقت بالكتابه الى  دائرة تسجيل  الاراضي  ودائرة  ضريبة الاملاك  بوقف  اجراء اي  بيع او تنازل   او تغيير  تصرف  لحين البت  في الدعوى الاساس  وحيث ان المستأنفين  يستندون  في ذلك  الى ان مورثهم  اشترى  كامل حصص  مورث المستانف عليهم  في قطعة  الارض  موضوع  الدعوى بموجب   حجة  بيع اقترنت بالتصرف   وبما ان المستانف عليهم  يستندون  في معارضتهم الى ان  البيع  مزور  وغير صحيح  وحيث ان  البث  في هذه  المساله  هي مساله  موضوعيه  تبحث  في موضوع  الدعوى ولا يمكن  الفصل  فيها من خلال  هذا الطلب  وبما ان النزاع  قائم على  الملكيه  فان وقف البيوعات  لحين البت  في الدعوى  هو من ضرورات  استقرار الحقوق  بشكل مؤقت  ولا يمس  حق جوهر  للجهه  المستانفه  في هذه المرحله  وعليه فان  الاستئناف  يكون والحاله  هذه  غير وارد  على القرار المستانف .

 

لذلك

 

           فاننا نقرر  الحكم برد  الاستنئاف موضوعا  وتاييد  القرار المستانف  مع تضمين الجهه  المستانفه  الرسوم والمصاريف 

 

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/6/2016