السنة
2016
الرقم
381
تاريخ الفصل
7 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور ، عصام الانصاري ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه

 

الطــــــــــاعــــــــن : خ.ا / بيت جالا

                             وكيله المحامي اسامه ابو زاكيه و/او علا دراغمه / بيت لحم

المطعــــون ضـده : الحق العام

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/07/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30/06/2016 في الاعتراض رقم 04/2015 القاضي برد الاعتراض موضوعا والتصديق على القرار المعترض عليه وكذلك القرار الصادر بتاريخ 19/11/2015 في الاستئناف رقم 252/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف والحكم على المستانف ضده (الطاعن) بالحبس مدة ثلاثة اشهر وغرامة خمسون دينار .

يستند الطعن للاسباب التاليه :-

1- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون واخطات المحكمة في ادانة الطاعن بتهمتي اساءة الائتمان والاحتيال .

2- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون حيث اخطات المحكمة في عدم رد الدعوى للتقادم كون الفعل تم عام 2009 وتقدم المشتكي بشكواه عام 2011 .

3- القرار الطعين غير معلل تعليلا سليماً .

4- اخطات محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في وزن البينات .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة القضية الى مرجعها و/او اصدار القرار المقتضى .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان الاعتراض في الاحكام الغيابيه والذي اشارت له صريح الماده 326 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بانه يجوز استئناف الاحكام الصادرة برد الاعتراض ....

عندما يشير النص في عبارته واشارته يتوجب ان يستقيم مع المعنى المقصود من الدلالة والاقتضاء .

فقبل ان نعرض هذا النص نعود لقراءة صريح الماده 316 من نفس القانون (1- يقدم الاعتراض بطلب الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم ويوقع من قبل المحكوم عليه او وكيله ...)

ثم ان صريح الماده 319 من نفس القانون تنص (الحكم برد الاعتراض قابلاً للاستئناف ويسري ميعاده من اليوم التالي لصدوره اذا كان وجاهياً وفي اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا ...)

صريح الماده 323 من نفس القانون نصت 1- (يجوز للخصوم استئناف الاحكام الحضورية والمعتبره بمثابة الحضوري في الدعاوى الجزائية على النحو التالي :)

أ‌    اذا كانت صادرة عن محكمة الصلح تستانف امام محاكم البداية بصفتها الاستئنافيه .

ب‌  اذا كانت صادرة عن محاكم البداية بصفتها محاكم بداية اول درجة تستانف امام محاكم الاستئناف .

2- تستانف وفقا للاجراءات المقررة في هذا القانون الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون اخر على جواز استئنافها ....

ولما وردت المادة 326 من القانون بجواز استئناف الاحكام الصادرة برد الاعتراض .

والسؤال الذي يطرح نفسه قرار محكمة البداية الاستئنافيه وعلى فرض ان التوجه لاعتبار الاعتراض على حكم الاستئناف مقبول فأين سيتم الطعن بقرار محكمة البداية الاستئنافيه برد الاعتراض اذا كان يجوز استئنافه هل لمحكمة الاستئناف ام هي تملك نظره بصفتين الامر الذي نجد معه ان الحكم المعتبر المطعون به والحالة هذه الصادر بتاريخ 19/11/2015 والطعن المقدم عليه ورد بتاريخ 31/07/2016 أي بعد فوات الميعاد القانوني .

لما كانت الماده 328 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001 تنص على انه يكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضوريا او من تاريخ تبليغه او اذا كان بمثابة الحضوري وكان الثابت ان الحكم المستانف قد صدر بتاريخ 19/11/2015 وان الطعن قدم بتاريخ 31/07/2016 مما يغدو الطعن مقدم بعد المدة المقررة قانونا الامر الموجب رده شكلاً

لــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين وايداعه خزينة المحكمة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 07/12/2016