المادة رقم 326 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استئناف الأحكام الصادرة برد الاعتراض
يجوز استئناف الأحكام الصادرة برد الاعتراض.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية