المادة رقم 316 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

طلب الاعتراض
1- يقدم الاعتراض بطلب إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع من قبل المحكوم عليه أو وكيله.
2- يشمل الطلب بياناً كاملاً بالحكم الذي تم الاعتراض عليه، ويتضمن كذلك بيان الأسباب التي يستند إليها الاعتراض.