المادة رقم 316 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
طلب الاعتراض 1- يقدم الاعتراض بطلب إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع من قبل المحكوم عليه أو وكيله. 2- يشمل الطلب بياناً كاملاً بالحكم الذي تم الاعتراض عليه، ويتضمن كذلك بيان الأسباب التي يستند إليها الاعتراض.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية