السنة
2018
الرقم
606
تاريخ الفصل
3 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــــنــيـــن : 1- ر.ا / الخليل

                             2- م.ع / الخليل

                             3- س.ع / الخليل.

                             وكيلهم المحامي : محمود أبو زاكيه

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 8/11/2018 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 31/10/2018 والمتضمن عدم قبول الإستئناف.

يستند الإستئناف في مجمله لما يلي :

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

2- القرار المطعون فيه غير مسبب وغير معلل.

3- القرار المطعون فيه بني على اجراءات باطله.

طالب الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء قرار محكمة الدرجة الاولى وبطلان الإجراءات.

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابيه ملتمساً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نجد ان الطاعنين قد تقدموا بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 31/10/2018 الذي يقضي عدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها حسب الاصول وبالرجوع الى صريح الماده 323 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 والتي حددت الحالات التي يجوز الطعن بها لدى محكمة الاستئناف والتي نصت على  " الاحكام النهائيه الصادره من محاكم الصلح تستأنف امام محاكم البدايه بصفتها الاستئنافيه وامام محاكم الاستئناف اذا كانت صادرة من محاكم البدايه.

ونصت الماده 324 نصت ان الحكم الفاصل بالدعوى هو الذي يحسم النزاع ويفصل في الطلبات والدفوع المطروحه مع الحكم الفاصل في الدعوى والحكم معناه البراءه او الادانه.

اما الاحكام السابقه على الفصل في الموضوع ولا تنهي النزاع ولا ينحسم بها ويقتصر على تنظيم إجراءات السير بالدعوى لا تقبل الطعن.

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع النزاع ولم ترفع المحكمة يدها عن الدعوى فيكون بذلك الطعن مردود.

وأيضا ومن ثم تم دفع رسم خمسون دينار بإسم م.ط وهو من غير الطاعنين وان الطاعنين هم ثلاث اشخاص فيرد الطعن ايضاً شكلاً لعدم دفع مبلغ التأمين منوهين الى نص الماده 279 من قانون الاجراءات بنتيجة المحاكمه.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/1/2019