السنة
2018
الرقم
606
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : النائب العام.

المطعون ضده : امجد نبيه عبد الفتاح لبادة / نابلس .

                         وكيلاه المحاميان: غسان العقاد و/او عدلي العفوري  / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

هذا الطعن مقدم من النائب العام بتاريخ 05/04/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/03/2018 في الاستئناف الحقوقي رقم 425/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن على بما يلي :

  1. اخطات المحكمة في تفسير القانون وتأويله عندما قررت ان اختصاص النظر في النزاع المعروض عليها منعقد للمحاكم النظامية وذلك خلافاً لاحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية .

وطلب قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين واصدار الحكم المتفق مع القانون .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نجد ان الطعن مقام على سبب واحد حاصلة القول خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تقريرها بأنها ذات صلاحية واختصاص بنظر النزاع محل الدعوى الاساس مخالفة بذلك احكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية.

وباطلاع المحكمة على اوراق الدعوى الاساس تبين ان المطعون ضده هنا سعادة القاضي امجد لبادة كان قد تقدم بدعوى مدنية ضد وزير المالية بصفته الوظيفية موضوعها المطالبة بمبلغ مالي بدل استحقاقاته عن ترؤسه لعدة محاكم بدائية وفق الوقائع والبيانات الواردة في لائحة دعواه وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى للبينات اصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به للمدعي لم تقبل الجهة المدعى عليها بقضاء محكمة اول درجة فبادرت للطعن به امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وتضمنت لائحة الاستئناف سبباً مفاده ان المحكمة مصدرة الحكم غير مختصة بالنظر الى نوع الدعوى واطرافها.

وبعد ان استمعت المحكمة الى مرافعات وأقوال الطرفين قضت بأن الاختصاص ينعقد للمحاكم النظامية في مثل هذا النوع من الدعاوى مستندة بذلك الى ما قضى به حكم محكمة النقض رقم 807/2016 مما حملها على رد الاستئناف موضوعاً لم يقبل المستأنف بما قررته المحكمة مصدرة الحكم الطعين فتقدم بطعنه هذا للسبب الوارد اعلاه.

وبالعودة الى موضوع الطعن نقول ان القضاة يمارسون اعمالهم ونشاطاتهم المالية الخاصة وكذلك علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية الاخرى فيما لا يتصل باوضاعهم الوظيفية مثلهم مثل اي فرد في مجتمعهم .

وعليه اذا ما حصل نزاع نتيجة لتلك العلاقات فإن المحاكم النظامية تكون مختصة بنظر النزاع دون النظر الى طبيعة عمل الخصوم او احدهم اما تلك التي تتصل بمهامهم الوظيفية وفيما يخص القرارات الادارية التي يرون انها في غير صالحهم وتمس حقوقهم ومراكزهم الوظيفية وما يترتب عليها وما يقدم في مواجهتها من طلبات لالغاءها او التعويض نتيجة للضرر الناشئ عنها او وقف تنفيذها فإن الاختصاص  ينعقد بها للمحكمة العليا المشكلة بموجب قانون السلطة القضائية رقم 1لسنة 2002 وكذلك الحال الفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافأت المستحقة لهم او لورثتهم فقد خصهم المشرع بان تكون النزاعات المتصلة بذلك منعقد الاختصاص فيها للمحكمة العليا وذلك وفق صريح نص المادة (46) من قانون السلطة القضائية لان تلك المنازعات يكون طرفها القاضي من جهة والادارة من جهة اخرى وقد جاء النص صريحاً واضحاً قاطعاً مانعاً لتأويله او الاجتهاد في تفسيره .

وعليه وبما ان المطعون ضده سعادة القاضي امجد لبادة تغيا من دعواه المطالبة بما يراه حقاً له من بدل تمثيل والذي يعتبر جزءٌ من الراتب المستحق لمن يتولى رئاسة محكمة فإن مطالبته تلك لا تخرج عن كونها منازعة خاصة براتبه ومكافأته المستحقة له والتي ينعقد فيها الاختصاص النوعي للمحكمة العليا وبما ان ان هذا الاختصاص من النظام العام والذي يمكن اثارته في اي مرحلة كانت عليها الدعوى كما على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها وبما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين ذهبت الى خلاف هذا الذي سطرناه فإنها بذلك تكون قد جانبت الصواب اذ كان عليها ان تحيل النزاع الى المحكمة المختصة لا ان تصدر حكماً في موضوعاً وعليه فإن حكمها يكون حرياً بالنقض لمخالفته صريح نص المادة (46) من قانون السلطة القضائية سالف الاشارة.  

                                                 لـــــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واحالة الاوراق الى المحكمة العليا بصفتها المحكمة المختصة بالنظر الى موضوع الدعوى وماهيتها. 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/04

/2019