السنة
2022
الرقم
761
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                              وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، بشار نمر       

الطـــــاعن : الحق العام    

المطعون ضده : ب.و / بيت لحم   

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 14/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بواسطة رئيس النيابة العامة في بيت لحم لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 279/2022 والصادر بتاريخ 17/11/2022 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بعدم اختصاص محكمة الصلح بنظر مخالفة السير رقم 8245/2022 الصادر بتاريخ 18/10/2022 .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق القرار التفسيري رقم 2 لسنة 2018 الصادر عن المحكمة الدستورية لوجود فرق بين الاعمال المرتبطة بالوظيفة والاعمال ذات الشأن المدني اذ ان الموضوع هو مخالفة سير ذات صفة مدنية وغير مرتبطة بالعمل الوظيفي للمطعون ضده .

2- الحكم المطعون فيه جاء مخالف لاحكام المادة 276 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

والتمست النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وأعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .

بتاريخ 18/1/2023 تبلغ المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بان الطاعن تم تقديمه لمحكمة صلح بيت لحم لمحاكمته على تهمة عدم الانصياع لتعليمات الشرطة وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها المتضمن عدم اختصاص القضاء المدني بنظر الدعوى كون ان المطعون ضده ينتمي الى جهاز الامن الوقائي ، لم ترتضي النيابة العامة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 279/2022 وبتاريخ 17/11/2022 أصدرت حكمها تدقيقاً والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لم ترتضي النيابة العامة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمتنا ضمن الأسباب الواردة به .

وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة في تطبيق القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم (12) لسنة 2018 نجد بأن الحكم أورد ثلاث معايير لتطبق على العساكر وهي الشخصي والموضوعي والمكاني فالمعيار الشخصي الذي يرتكز على الصفة العسكرية للمتهم بغض النظر عن نوع الجريمة التي يرتكبها ، سواء اكانت الجريمة عسكرية بحته ام جريمة مختلطه ام متكاملة الأركان وفق قانون العقوبات العام وبالتالي جعل المشرع مناط اختصاص القضاء العسكري معياراً شخصياً يتمثل في ضرورة توافر الصفة العسكرية ، اما المعيار المكاني الذي يربط اختصاص المحاكم العسكرية بمكان وقوع الجريمة بغض النظر عن الطرف مرتكب الجريمة سواء اكان مدنياً ام عسكرياً أم من هو في حكم العسكري يخضع للقضاء العسكري اما المعيار الموضوعي جعل المشرع العسكري مناط اختصاص القضاء العسكري ارتكاب جرائم معينه دون اشتراط صفة معينة في الجاني او المجني عليه او تطلب وقوعها في مكان معين بل يتحدد الاختصاص في ضوء ماديات الجريمة ذاتها ونوعها لما تمثله من ضرر وتهديد لمصالح معينه بل يتجدد الاختصاص في ضوء ماديات الجريمة ذاتها ونوعها لما تمثله من ضرر وتهديد لمصالح معينه عناها الشرع وكفل حمايتها لذلك فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العسكري بالنسبة لاي جريمة تضر او تهدد بطريق مباشر او غير مباشر مصلحة عسكرية او امنيه ، وعليه فإنه وفق ما جاء في الحكم التفسيري للمحكمة الدستورية الملزم لثلاث سلطات بأن الاختصاص ينعقد للمحاكم العسكري لاي عسكري يقترف جريمة بحكم وظيفته او خارج عمله كعسكري وبتطبيق ذلك على الواقعة موضوع الدعوى نجد بأن المطعون ضده عسكري وتم احالته للقضاء المدني لاقترافه مخالفة سير ان صحة الواقعة وعليه يكون القضاء العسكري هو المختص في نظر الدعوى وليس القضاء المدني وهذا ما جاء بقرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التي طبقت صحيح القانون وبهذا فإن السبب يكون مستوجب الرد اما بخصوص السبب الثاني والمتضمن مخالفة المحكمة لاحكام المادة (276) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على ( يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة، وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الإدانة، وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية ) ومن خلال الحكم المطعون فيه نجد بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية طبقت صحيح القانون في حكمها الصادر وعليه يكون هذا السبب مستوجب الرد .

                                                          لــــــــــــذلك

                                        تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق