السنة
2019
الرقم
58
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي  

المســـــتأنف

:

الحق العام

المسـتأنـف ضدها وكيها المحامي  

: :

ر.ا/ بيت لحم  ع.ا 

القرار المستانف  

:

القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية بيت لحم بالجناية رقم 62/2018 بتاريخ 30/12/2018 والمتضمن عدم اختصاص المحكمة بمحاكمة المتهمة كونها عسكرية وتعمل في المجال العسكري وان الاختصاص ينعقد للقضاء العسكري وليس للقضاء المدني .

 

أسباب الاستئناف :

 

1- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيث ان الجريمة المقترفة بصفة المستأنف ضدها مدنية وليست عسكرية .

2- اخطأت المحكمة في قرارها حيث ان الحكم هو تفسيري جاء متناقضاً وان القرار لم يكن بالاغلبية .

 

 

 

اجـــــــــــــــراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 19/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكررت وكيلة النيابة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف ، وترافعة وكيلة النيابة ملتمسة قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف ، وترافعت وكيلة المستأنف ضدها ملتمسة رد الاستئناف .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد بان المستأنف ضدها تعمل لدى جهاز الشركة برتبة ضابط بالشرطة الخاصة بحماية الاسرة وفق ما جاء في لائحة الاتهام وان التهمة المسندة اليها شهادة الزور وكتم الجريمة من قبل موظف مكلف بالبحث عن الجريمة وكتم الجريمة من قبل موظف عرف بها اثناء القيام بالوظيفة ، وبالرجوع الى القرار الصادر عن المحكمة الدستورية والمتضمن ان للاختصاص العسكري ثلاث معايير يجب الاخذ بها ، المعيار الاول وهو المعيار الشخصي القائم على الصفة العسكرية للجاني او المجني عليه وبغض النظر عن الجريمة المقترفة ، اما المعيار الثاني فهو المكاني المتعلق في مكان وقوع الجريمة وبغض النظر عن الطرف مرتكب الجريمة سواء كان شخصاً مدنياً او عسكرياً ، اما المعيار الثالث فهو الموضوعي ( النوعي ) وهي افتراف جرائم معينة دون اشتراط صفة معينة في الجاني او المجني عليه وبهذا فان المحكمة الدستورية العليا حددث هذه المعايير لتحديد اختصاص هيئة قضاء قوى الامن وعليه فان المحكمة الدستورية وفق ما تم ذكره حددت ان الجرائم التي يقترفها افراد الامن تكون من اختصاص المحكمة العسكرية وليست النظامية وفق ما ذكر ، وحيث ان قرار المحكمة الدستورية ملزم للسلطات الثلاث وفق احكام المادة (41) من قانون المحكمة الدستورية وعليه فهو ملزم للسلطة القضائية للسير وفق ما جاء فيه ، وحيث ان التهمة هي من قوى الامن فان المحكمة التي تختص في محاكمتها هي محكمة قوى الامن وليس المحكمة المدنية . اما السبب الثاني المتضمن ان القرار متناقض وهو بالاغلبية ، ان القول بأن قرار المحكمة الدستورية متناقض قول غير صحيح وان هذا السبب ليس بحاجة الى رد ، اما القول بأنه صدر بالاغلبية ان هذا لا يغير من شيئ كون ان القرار صدر وملزم للجميع .

 

لذلــــــــــــــــــــــــــك

 

لما تقدم ، وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فاننا نقرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف عملاً باحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية .

 

حكماً حضورياً صدر بحضور وكيل النيابة ووكيل المستانف ضدها والمستأنف ضدها وافهم في 9/4/2019