السنة
2019
الرقم
58
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني ومامون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ماهر داوود شكري زلوم -الخليل

وكيله المحامي

:

عبد الرحمن زلوم ومحمد هشلمون

المسـتأنـف عليه 

:

جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بواسطة ممثلها القانوني الدكتور سميح او عيشة

 

وكيله المحامي

:

محمد سعيد





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب 801/2018 المتضمن رد الطلب

اسباب الاستئناف

تخطئة محكمة الدرجة الاولى في تطبيق حكم القانون على واقع الملف وتخطئتها في وزن البينة

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 13/2/2019 طلب وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا وتقرر سؤاله فيما اذا كان قد تقدم بالدعوى الاساس المتفرع عنها الطلب الصادر به الحكم المستانف وبجلسة 20/2/2019 فقد صرح وكيل المستانف بانه لم يتقدم بالدعوى الاساس المتفرع عنها الطلب الصادر به الحكم المستانف وبذات ا لجلسة اختتمت المحاكمة بتلاوة القرار التالي .

 

 

المحكمة

وقبل الولوج في اسباب الاستئناف فان المحكمة تجد ان المادة 110 من قانون الاصول المدنية النافذ قد نصت بصراحة (على ان القرارات المستعجلة يكون استئنافها على ذمة الدعوى الاساس ) وحيث ان موضوع هذا الاستئناف هو قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة يتعلق بطلب المستانف وقف اعمال البناء في قطعة الارض موضوع الطلب وحيث ان المستدعي (المستانف) وعلى لسان وكيله قد صرح بانه لم يتقدم بالدعوى الاساس المتفرع عنها الطلب المذكور فان استئنافه يكون والحالة هذه غير مقبول شكلا طالما ان المادة 110 من قانون الاصول المدنية النافذ قد اناطت تقديم الطعن بالاستئناف على قرارات قاضي الامور المستعجلة بتقديم الدعوى الاساس لتلك الطلبات وعليه فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف شكلا .

 

حكماً حضورياً صدر بالاغلبية و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/2/2019