المادة رقم 3 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

مفهوم تسوية الأراضي والمياه
تتناول تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في المادة السابقة جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في الأراضي والمياه الكائنة في المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان هذا الحق معترفاً به أم متنازعاً فيه.