السنة
2019
الرقم
1383
تاريخ الفصل
25 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عبــد الله غـــزلان
وعضويـة القضـــاة السادة : محمـــد الحاج ياسيـــن ، فــوّاز عطيــة ، محمـود جامـوس ، كمال جبر

 

الطــــاعـــــن : حازم عيد حامد بدر/ الخليل

وكيله المحامي رجب دنديس/ الخليل

المطعـــون ضده : احمد  سعيد بيوض التميمي بصفته متولي وقف الصحابي تميم الداري بموجب حجة

تولية صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 340/118/127 تاريخ 30/12/2002/الخليل

وكيله المحامي منير الحسيني/ الخليل

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/10/2019  لنقض الحكم الصادربتاريخ 16/9/2019 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله في الاستئناف المدني رقم 341/2019 القاضي: " برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ".

تستند اسباب الطعن في مجملها بأن :

  1. محكمة الاستئناف اخطأت في حكمها برد الاستئناف رغم أن الدعوى هي منع معاضة في حق المنفعة والتصرف والقرار في عقار وقفي تعود التولية عليه للمطعون ضده، واساس الدعوى هو تنفيذ حجة الحكر.
  2. اقر الطاعن بملكية رقبة العقار للوقف، وادعاء الطاعن يتعلق بتبيت ملكيته لحق المنفعة والتصرف والقرار المستند لحجة التحكير، الامر الذي يجعل من قرار محكمة الاستئناف مجافاة للقانون.
  3. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم تطبيق حكم المادة 1549 من المجلة.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لوروده ضمن الميعاد، وفي الموضوع نقض الحكم الطعين، واصدار الحكم بتثبيت حق الطاعن في المنفعة والتصرف في العقار موضوع الدعوى، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه وفق الاصول.

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني في أول يوم عمل بعد اجازة رسمية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن المدعي الطاعن ، اقام الدعوى المدنية رقم 27/2018 بتاريخ 28/1/2018 امام محكمة بداية الخليل، ضد المدعى عليه المطعون ضده موضوعها: اثبات ملكية ومنع معارضة في حق المنفعة والقرار والتصرف، على اساس من القول أن  جزء من العقار رقم 66 من الحوض 34410 من اراضي الخليل موقع الثغرة العماير، تعود ملكية منفعتها للمدعي بواقع 2355 متر مربع بموجب حجة تحكير صادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 15/9/2011 ، إذ شرع المدعي في اجراءات تسجيل حجة التحكير من خلال المدعى عليه إلا أن الاخير رفض ذلك.

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، ابدى من خلالها أن الدعوى واجبة الرد للتقادم ولانعدام الخصومة وللتناقض والجهالة الفاحشة في الدعوى، وابدى أن حجة التحكير صحيحة وصدرت لصالح المدعي وأن صلاحيته تنحصر في اصدار حجة التحكير وليس في اجراء معاملة تغيير التصرف،   وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 17/3/2019 " برد الدعوى  والحكم على المدعي   بالرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 50 دينار اردني".

 

لم يرتضِ المدعي بالحكم فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 341/2019، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 16/9/2016 برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف، فبادرللطعن فيه بالنقض بتاريخ 27/10/2019 بموجب الطعن الماثل، للاسباب التي سيقت أعلاه.

وبعطف النظر على الاسباب التي سيقت في لائحة الطعن، التي انصبت في مجملها بتخطئة محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى، دون أن تراع أن موضوع الدعوى الاساس هو المطالبة بتنفيذ حجية الحكر الصادرة عن المحكمة الشرعية المختصة بتسجيلها لدى دائرة التسجيل الاراضي ضمن منطقة العقار، وأن المطالبة بتنفيذ الحكر يستند لما اكتسبه المدعي من حقوق بموجب المادة 1549 من المجلة، نرى في ذلك أن قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1953 وتعديلاته نص في المادة 2 منه على أن المقصود بكلمة الارض:" الاراضي الاميرية والموقوفة والابنية والاشجار وأي شيئ ثابت على الارض"، كما وقصد بذات المادة بتسوية الاراضي والمياه :" تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الارض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل".

ولما كان الباعث على التحكير يقوم على استجابة لضرورة أو مصلحة محققة للوقف، كأن تكون العين الموقوفة قد خربت وتعطل الانتفاع بها كليا، وليس لدى الوقف ريع لتعميرها، فإن ما أنبأت عنه حجة التحكير الصادرة عن المحكمة الشرعية المختصة بمقتضى (المبرز م/3)، اكدت على واقعة طبيعة الارض بأنها صخرية لا ينتفع بها الوقف ولا تدرعليه أي ريع، وبالتالي اصدار حجية التحكير من المحكمة الشرعية المختصة هدفه الاستجابة للضرورة ومصلحة الوقف عملا باحكام المادة 332 من قانون العدل والانصاف في القضاء على مشكلات الوقف، التي نصت على جواز تحكيرها نتيجة تعطل الانتفاع بها ولم يكن للوقف ريع تعمر به.

وعليه وبما أن الحكر هو عقد يكسب المحتكر حقا عينيا على ارض الوقف يخوله الانتفاع بها بكافة اوجه الانتفاع بما في ذلك اقامة الابنية أو استعمالها للغراس أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقف لقاء اجر محدد، وهذا الحق مشتق من حقوق حق الملكية  مع بقاء رقبة العقار لجهة الوقف، فإن حق الانتفاع المتلقى من الحكر يعد حقا عينا مشتقا من حقوق الملكية، وطلب تسجيل هذا الحق في الموقع الرسمي امام دائرة تسجيل الاراضي في منطقة العقار، له اصل ثابت في حكم المادة 3 من قانون تسوية الاراضي والمياه سالف الذكر،سواء أكان الحق في التصرف أو المنفعة ثابتا أم متنازعا فيه.

لذلك كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين أن تراع واقع حجية الحكر التي هي تتناول حقا مشتقا من حقوق الملكية، وكان عليها مراعاة احكام قانون تسوية الاراضي والمياه سالف الذكر بأن تقضي بتسجيل رقبة العقار للوقف وملكية حق المنفعة بمقتضى التحكير للمدعي وفق  ما أفصح  عنه المبرز م/3 سالف الذكر، ولما لم تفعل فإن حكمها قد شابه فساد في الاستدلال وفهم غير سائغ لوقائع الدعوى واستنتاج في غير محله، مما يجعل من بعض اسباب الطعن واردة على الحكم الطعين، الامر الذي يتعين نقضه.

                                                  لـــــــهذه الأسبـــــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا، وعملا باحكام المادة 237/2-أ من الاصول المدنية والتجارية الفصل في موضوع الدعوى لأنه صالح للفصل فيه، وبالتالي الحكم بتسجيل حجة الحكر المبرز م/3 في دائرة اراضي الخليل على أن تسجل ملكية رقبة العقار باسم الوقف وحق الحكر "المنفعة" باسم المدعي الطاعن، دون الحكم بالرسوم أو المصاريف أو اتعاب المحاماة لأي مرحلة من مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/01/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     ف.ع