الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشه وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــيدين القاضيـــــــــــــــــــــــــين رائد العبوه وعصــــــام الفران
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
حازم عيد حامد بدر - من الخليل
وكيله المحامي
:
رجب دنديس
المسـتأنـف عليه
:
احمد سعيد بيوض التميمي بصفته متولي وقف الصحابي الجليل تميم الداري
وكيله المحامي
:
منير الحسيني
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 17/3/2019 في القضيه الحقوقيه رقم 27/3/2019 في الدعوى المدنيه رقم 27/2018 بداية الخليل والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماه .
يستند هذا الاستئناف في مجمله
1- اخطات المحكمه في دعوى منع معارضه في حق المنفعه والتصرف والقرار في عقار وقفي تعود التوليه عليه للمطعون ضده وان اساس الدعوى بالاصل مستنده لتسلسل وايلوله مستنده لاوراق رسميه وتم تقديمه لاجازته من صاحب الولايه على الوقف وهو القاضي الشرعي وصدر على اساسه حجة تحكير مرفقه باوراق الدعوى الاساس .
2- اخطات المحكمه والتي ثبت تصرف المستانف بالعقار لمدة تزيد على مرور الزمن بالاستناد لسلسل اوراق الملكيه لحق المنفعه والتصرف
3- كان على محكمة الموضوع اعمال نص الماده 159 من مجلة الاحكام العدليه حيث ان التحكير في الاملاك الوقفيه هو عباره عن اتفاق ايجاره مقابل بدل مثل وحكر سنوي من الطاعن للمطعون ضده وبالتالي كان على محكمة الموضوع اعمال نص هذه الماده واصدار بالحكم للمدعي حسب لائحة دعواه
4- اخطات المحكمه في تكليف الدعوى بانها دعوى لنزع صفة رقبة العقار الوقفيه وهذا ما لم يطلبه المستانف وانما طلبت تثبيت حق ملكيته للمنفعه والتصرف في العقار
وفي المحاكمه الجاريه علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المده القانونيه وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف وفي جلسة 11/9/2019 تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا لتفهم ووكيله موعد الجلسه وعدم حضوره وترافع وكيل المستانف والتمس اعتماد ما جاء في لائحة استئنافه بالاضافه لمرافعته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له .
بعد التدقيق والمداوله وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعي الصادر بها الحكم المستانف حقوق رقم 27/2018 لدى محكمة بداية الخليل البند الاول منها نجد ان المدعيان هما المالكين لحق المنفعه والتصرف والقرار وذلك في عقار عباره عن قطعة ارض تقع بموقع الثغره العماير من اراضي الخليل حوض رقم (34410) وتشكل جزءا من قطعة الارض رقم (66) البالغ مساحتها (2355 م2) وجاء في البند الثاني ان المدعي تقدم لمتولي اوقاف الصحابي الجليل تميم الداري بطلب تحكير وتمت الموافقه عليه واصدرت حجة تحكير شرعيه باسم المدعي من محكمة الخليل الشرعيه المختصه بتحكير املاك الوقف تحت رقم 440/8/577 بتاريخ 15/9/2011 بموجبها اقرت الجهه المدعى عليها بحقوق المنفعه والتصرف في العقار موضوع الدعوى وجاء في البند الثالث ان المدعي شرع باجراءات تسجيل العقار المشار اليه لدى دائرة الماليه بالخليل ودائرة تسجيل الاراضي بالخليل عملا بحجة التحكير المذكوره وطالب متولي الوقف لتنفيذ مضمون حجة التحكير الا انه رفض ذلك . وبنتيجة الدعوى يطلب الحكم بتثبيت ملكيه المدعي لحق المنفعه والتصرف والقرار في العقار موضوع الدعوى ومنع المدعى عليه لحق المنفعه والتصرف والقرار في العقار موضوع الدعوى ومنع المدعى عليه من معارضته له فيه وتسليمه له الامر لدائرتي الماليه والطابو بالخليل بتسجيل العقار موضوع الدعوى باسم المدعي وشطب اي قيد سابق يتعارض مع ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه . وقد اجاب المدعى عليه على لائحة دعوى المدعي تضمنت بنود لائحته الجوابيه عدة بنود اهمها الاقرار بصدور حجة التحكير وان اجراء معاملات تغيير التصرف والتوقيع لدى دائرة الماليه وغيرها يخرج عن اختصاص المدعى عليه وان دعوى الدعي واجبة الرد لعدم استنادها الى سبب قانوني سليم وتقدم المدعي ببيناته وهي المبرز م/1 وهو الكتاب الصادر عن دائرة ضريبة الاملاك في الخليل بقطعة الارض موضوع الدعوى وهي مسجله باسم وقف تميم الداري اما المبرز م /2 فهو حجة التحكير الصادره عن المحكمه الشرعيه في الخليل رقم 440/8/578 من تاريخ 15/9/2011 المشار اليها في البند الثاني من لائحة الدعوى والتي بموجبها تم تحكير قطعة الارض موضوع الدعوى للمدعي وذلك مقابل الاجره المقدمه لبدل التحكير وهو مبلغ الف دينار اردني بدل المثل ومبلغ 50 دينار حكرا سنويا عن خمسة عشر عاما سابقه وسنه ماليه لتحقق مصلحة الوقف في ذلك لمدة ثلاث سنوات اما المبرز م/2 فهو مخطط المساحه للارض اما المبرز م /3 فهو ذات المبرز م/1 اما المبرز م/4 فهو ايصال دفع ضريبه الدافع فيه هو المدعي وجاء في شهادة الشاهد محمد خير الدين محمد عبد المطلب ابو رجب التميمي ( الارض اصلها لوقف تميم الداري .... المدعي يتصرف في هذه القطعة من عام 2005 وملتزم بدفع الحكر وحتى الان يتصرف بها ) كما جاء في شهادة الشاهد عقيل عبد حامد بدر ( المدعي يتصرف في هذا العقار منذ 10 او 12 سنه .... صدر حجه تحكير لصالح المدعي من متولي الوقف ومنذ ان اشترى المدعي العقار وحتى الان لم يعارضه احد لكن الاشكاليه في التسجيل )
اما المدعى عليه فلم يتقدم بايه بينه .
وفي الموضوع فانه لابد لنا من تعريف عقد الحكر والذي هو اعطاء المحتكر حق القرار على الارض المحكره ما دام يدفع اجره المثل ولا ينقل اليه ملكيه الارض المحكره مؤدى ذلك الغاء الوقف الاهلي لحق الحكر اثره ايلوله هذا الحق فقط الى المستحقين دون ملكيه الارض المحكره . ان عقد المحكر ليس من شانه ان ينقل الى المحتكر ملكيه الارض المحكره او حصة فيها ، وانما يعطيه حق القرار عليها ما دام يدفع اجره المثل . وان تخريب البناء المحتكر او جفاف شجره وعدم بقاء اثر لايهما لازمه لانتهاء الحكر وعوده الارض الى جهة الوقف التابعه لها .
وحيث ان ما جاء بلائحة دعوى المدعي وبيناته بانه يستند الى حجة الحكر وبالنتيجة يطلب الحكم له بملكيته الارض موضوع الدعوى وان انتفاعه وتصرفه بحق المنفعه الواقع على هذه القطعه بموجب حجة الحكر المذكوره ولا يجوز تجاوزه سيما وان الوقف لا يجوز بيعه ايضا وان طلب المدعي تسجيل قطعة الارض باسمه لدى دائرتي تسجيل الاراضي والماليه الامر المخالف لما جاء بحجة الحكر المشار اليها في لائحة دعواه و لا يوجد له سند قانوني وبذلك فان ما توصلت اليه محكمة الدرجه الاولى واقع في محله ونقرها عليه .
لذلك
فان المحكمه تقرر رد الاسئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/9/2019