السنة
2019
الرقم
341
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشه وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــيدين القاضيـــــــــــــــــــــــــين رائد العبوه وعصــــــام  الفران

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

  حازم  عيد  حامد  بدر - من الخليل

وكيله المحامي

:

رجب دنديس

المسـتأنـف عليه 

:

احمد سعيد بيوض  التميمي بصفته متولي وقف الصحابي  الجليل  تميم  الداري 

 

وكيله المحامي

:

منير الحسيني   





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة  بداية الخليل بتاريخ 17/3/2019 في القضيه الحقوقيه  رقم 27/3/2019  في الدعوى المدنيه رقم 27/2018 بداية الخليل والقاضي برد دعوى  المدعي وتضمينه  الرسوم والمصاريف  وخمسون دينار اتعاب محاماه .

 

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1- اخطات المحكمه   في دعوى منع معارضه  في حق المنفعه والتصرف  والقرار  في عقار وقفي تعود التوليه  عليه للمطعون  ضده  وان اساس الدعوى   بالاصل مستنده لتسلسل وايلوله مستنده  لاوراق رسميه  وتم تقديمه  لاجازته  من صاحب  الولايه  على الوقف  وهو القاضي الشرعي  وصدر على اساسه  حجة  تحكير  مرفقه  باوراق الدعوى الاساس .

2- اخطات المحكمه والتي ثبت  تصرف  المستانف بالعقار لمدة تزيد  على مرور الزمن  بالاستناد  لسلسل  اوراق  الملكيه لحق المنفعه والتصرف

3- كان  على محكمة الموضوع  اعمال نص الماده 159 من مجلة الاحكام العدليه  حيث ان التحكير  في  الاملاك الوقفيه  هو عباره  عن اتفاق  ايجاره مقابل  بدل مثل  وحكر سنوي  من الطاعن للمطعون ضده  وبالتالي  كان على  محكمة  الموضوع  اعمال نص   هذه الماده  واصدار  بالحكم  للمدعي حسب  لائحة دعواه

4- اخطات المحكمه في تكليف الدعوى بانها  دعوى لنزع  صفة  رقبة العقار الوقفيه وهذا ما لم يطلبه  المستانف  وانما طلبت  تثبيت  حق ملكيته  للمنفعه  والتصرف  في العقار

 

وفي المحاكمه الجاريه علنا  تقرر  قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المده القانونيه  وكرر وكيل المستانف  لائحة الاستئناف في حين انكر  وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف  وفي جلسة 11/9/2019 تقرر اجراء  محاكمة المستانف  عليه حضوريا  لتفهم  ووكيله  موعد الجلسه  وعدم حضوره  وترافع وكيل  المستانف  والتمس اعتماد  ما جاء في لائحة استئنافه  بالاضافه  لمرافعته  امام محكمة الدرجه الاولى  مرافعه له .

بعد التدقيق  والمداوله  وبالرجوع الى  لائحة دعوى المدعي  الصادر بها  الحكم المستانف  حقوق  رقم 27/2018  لدى محكمة  بداية الخليل  البند  الاول  منها نجد ان المدعيان  هما المالكين  لحق المنفعه  والتصرف  والقرار  وذلك  في عقار  عباره عن قطعة  ارض تقع  بموقع الثغره  العماير من اراضي  الخليل  حوض رقم (34410)  وتشكل جزءا  من قطعة الارض  رقم (66) البالغ مساحتها (2355 م2)  وجاء في البند الثاني  ان المدعي  تقدم لمتولي اوقاف  الصحابي الجليل  تميم  الداري  بطلب تحكير  وتمت  الموافقه  عليه  واصدرت  حجة  تحكير شرعيه باسم  المدعي  من محكمة الخليل الشرعيه  المختصه  بتحكير  املاك  الوقف  تحت رقم 440/8/577 بتاريخ 15/9/2011 بموجبها  اقرت الجهه المدعى عليها  بحقوق المنفعه والتصرف  في العقار  موضوع الدعوى  وجاء في البند الثالث  ان المدعي شرع  باجراءات  تسجيل  العقار المشار  اليه  لدى دائرة  الماليه  بالخليل  ودائرة تسجيل  الاراضي  بالخليل  عملا  بحجة  التحكير  المذكوره  وطالب  متولي  الوقف  لتنفيذ مضمون  حجة التحكير  الا انه  رفض  ذلك . وبنتيجة  الدعوى يطلب  الحكم بتثبيت  ملكيه المدعي  لحق المنفعه والتصرف  والقرار  في العقار  موضوع  الدعوى  ومنع المدعى عليه  لحق  المنفعه  والتصرف  والقرار  في العقار  موضوع الدعوى  ومنع المدعى عليه  من معارضته  له فيه  وتسليمه  له  الامر  لدائرتي  الماليه  والطابو بالخليل  بتسجيل  العقار  موضوع الدعوى  باسم المدعي  وشطب  اي  قيد سابق  يتعارض  مع ذلك  وتضمين  المدعى عليه  الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماه .  وقد اجاب  المدعى عليه  على لائحة  دعوى  المدعي  تضمنت  بنود لائحته  الجوابيه  عدة بنود  اهمها  الاقرار  بصدور  حجة التحكير  وان اجراء  معاملات  تغيير  التصرف  والتوقيع  لدى دائرة الماليه  وغيرها  يخرج  عن اختصاص  المدعى عليه  وان دعوى  الدعي واجبة الرد  لعدم استنادها الى سبب  قانوني سليم  وتقدم المدعي  ببيناته  وهي المبرز م/1 وهو الكتاب  الصادر  عن دائرة ضريبة الاملاك  في الخليل  بقطعة  الارض موضوع  الدعوى  وهي مسجله  باسم وقف  تميم  الداري  اما المبرز  م /2 فهو حجة  التحكير  الصادره عن  المحكمه الشرعيه في الخليل  رقم 440/8/578 من تاريخ 15/9/2011  المشار اليها  في البند الثاني  من لائحة الدعوى  والتي بموجبها  تم تحكير  قطعة  الارض موضوع  الدعوى للمدعي  وذلك  مقابل  الاجره  المقدمه  لبدل التحكير  وهو مبلغ  الف دينار  اردني  بدل المثل  ومبلغ 50 دينار حكرا سنويا  عن خمسة  عشر عاما  سابقه  وسنه  ماليه  لتحقق  مصلحة  الوقف  في ذلك  لمدة  ثلاث  سنوات  اما المبرز م/2 فهو مخطط  المساحه  للارض  اما  المبرز م /3 فهو ذات  المبرز م/1 اما المبرز م/4  فهو ايصال  دفع ضريبه  الدافع فيه  هو المدعي  وجاء في شهادة  الشاهد  محمد  خير الدين  محمد عبد  المطلب  ابو رجب  التميمي ( الارض  اصلها  لوقف تميم  الداري .... المدعي يتصرف  في هذه القطعة  من عام 2005 وملتزم  بدفع الحكر  وحتى الان  يتصرف  بها )  كما جاء  في شهادة   الشاهد  عقيل  عبد حامد بدر  ( المدعي  يتصرف  في هذا العقار  منذ 10 او 12 سنه .... صدر حجه تحكير  لصالح  المدعي  من  متولي  الوقف  ومنذ ان  اشترى  المدعي  العقار  وحتى الان  لم يعارضه  احد  لكن الاشكاليه  في التسجيل )

اما المدعى عليه  فلم يتقدم  بايه بينه .

 وفي الموضوع  فانه  لابد  لنا من تعريف  عقد الحكر  والذي  هو  اعطاء  المحتكر حق القرار  على الارض  المحكره ما دام  يدفع اجره  المثل  ولا ينقل  اليه ملكيه  الارض  المحكره  مؤدى  ذلك  الغاء  الوقف  الاهلي  لحق الحكر  اثره  ايلوله  هذا الحق  فقط  الى المستحقين  دون ملكيه  الارض المحكره .  ان عقد  المحكر  ليس من شانه  ان ينقل  الى المحتكر  ملكيه  الارض المحكره  او حصة فيها ، وانما  يعطيه حق القرار  عليها  ما دام  يدفع  اجره المثل . وان تخريب  البناء المحتكر  او جفاف  شجره  وعدم  بقاء  اثر  لايهما  لازمه  لانتهاء الحكر  وعوده الارض  الى جهة  الوقف  التابعه لها .

وحيث ان  ما جاء  بلائحة دعوى  المدعي  وبيناته  بانه يستند  الى حجة  الحكر وبالنتيجة  يطلب الحكم  له بملكيته  الارض موضوع الدعوى  وان انتفاعه  وتصرفه  بحق المنفعه  الواقع  على هذه القطعه  بموجب  حجة الحكر المذكوره  ولا يجوز تجاوزه  سيما وان  الوقف  لا يجوز  بيعه ايضا  وان طلب  المدعي  تسجيل قطعة الارض  باسمه  لدى  دائرتي  تسجيل الاراضي  والماليه  الامر  المخالف  لما جاء بحجة  الحكر المشار  اليها في  لائحة  دعواه  و لا  يوجد  له سند  قانوني  وبذلك  فان ما توصلت  اليه محكمة  الدرجه الاولى  واقع في  محله  ونقرها  عليه .

 

لذلك

 فان المحكمه  تقرر رد الاسئناف  موضوعا  وتاييد الحكم  المستانف  وتضمين  المستانف الرسوم  والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/9/2019