السنة
2019
الرقم
978
تاريخ الفصل
7 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق ،  عزت الراميني ، عصام الانصاري، محمد سلامة.

الطـــــاعـــــــــن  :  حاتم عبد الرحمن موسى حدرب / عتيل

                     وكيله المحامي : جاسر زهير خليل. 

المطعون ضــدهما:1. عماد لطفي عبد الرحمن غانم / عتيل.

                              وكيله المحامي : رامي عالية.

                        2. محمود احمد حسين حجة / عتيل.

وكيله المحامي: عبد اللطيف قب.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 09/06/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم في الطعن الاستئنافي رقم 57/2019 بتاريخ 07/05/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتلخصت أسباب الطعن الماثل بما يلي :

1.  يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني.

2.  اخطأت المحكمة باحالة الدعوى الى محكمة التسوية قانوناً.

وطلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن في 18/06/2019 و 19/06/2019.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

  كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي حاتم عبد الرحمن موسى حدرب كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهما:

1. عماد لطفي عبد الرحمن غانم.

2. محمود احمد حسين حجة .

بموضوع منع معارضة وفسخ عقد ايجار قيمتها ستمائة دينار اردني لغايات الرسم.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 18/02/2019 المتضمن احالة الدعوى الى محكمة التسوية لعدم الاختصاص.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم57/2019 بتاريخ 07/05/2019 المتضمن رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 09/06/2019.

وعن اسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصلة التماس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   وعن السبب الثاني وحاصلة النعي على المحكمة خطأ في تأييد حكم محكمة او ددرجة بالاحالة الى محكمة التسوية ، وفي ذلك نجد ان محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية اوضحت في حكمها ان تنظر محكمة التسوية في المنازعات المتعلقة بالملكية والتصرف والمنفعة طبقاً لاحكام المادة 3 من قانون التسوية بعد ان اخذت بعين الاعتبار ان الحوض رقم 3 من اراضي عتيل مشمول بأعمال التسوية

 وحيث نجد ان الاوراق قد خلت من امر التسوية وبالتالي كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تعمل على جلب امر التسوية لاغراض التحقق فيما اذا كانت القطعة موضوع الدعوى مشمولة باعمال التسوية ام لا.

وحيث ان لجلب امر التسوية اهمية جوهرية لكي تتمكن محكمة النقض من بسط الرقابة بصورة اوفى على ظروف الدعوى تحقيقاً للعدالة فالشمول بالتسوية يشكل واقعة تحتاج الى دليل يعززها.

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تعجلت في الفصل في الدعوى قبل مراعاة ما سلف ذكره.

الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل معيباً وسابقاً اوانه ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

 

                 حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 07/07/2019 .