السنة
2017
الرقم
51
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : ا.ف/من سكان رام الله

                وكيلاه المحاميان: حسام الوحيدي وجواد مسودي

 المستأنف ضده : الحق العام .

موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في طلب اخلاء سبيل بالكفالة في الملف التحقيقي المؤقت رقم 141/2016 والصادر بتاريخ 11/1/2017 والقاضي برفض طلب اخلاء السبيل بالكفالة بسبب خطورة التهمة.

أسباب الاستئناف :

يستند الاستئناف في جوهره للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

المحكمة

من حيث الشكل وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا، وبالموضوع فأننا نجد ان ما توصل اليه القرار المستأنف جاء ضمن السلطة التقديرية للمحكمة والذي له ما يبرره اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الجريمة من نوع الخيانة والدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي.

لــــــــــــــــذلك

تقضي المحكمة برد الاستئناف موضوعاً

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 08/02/

2017