السنة
2017
الرقم
51
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطـــاعـــن: الحق العام (النيابة العامة) 

المطعون ضده: م.ز / قلقيلية                                                       

              وكيله المحامي : فادي مناصرة / طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 16/01/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 07/12/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 292/2016 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل التهمة المدان بها المستأنف لتصبح نقل مواد مخدرة مع العلم خلافاً لأحكام المادة 16 من القرار بقانون لسنة 2015 وتعديل الحكم المستأنف وإدانة المستأنف بجرم نقل مواد مخدرة مع العلم والحكم عليه بالحبس مدة سنة محسوبة له مدة التوقيف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
  1. أخطأت محكمة الاستئناف بتعديل وصف التهمة بحق المطعون ضده من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة الى التهمة المعدلة وهي نقل مواد مخدرة مع العلم ...
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بتعديل وصف التهمة بحق المطعون ضده وكان عليها وبالفرض الساقط تعديلها الى الشروع في نقل مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2016 أو المادة 14 من الأمر أيهما أصلح للمتهم ....
  3. الحكم الطعون فيه غير مسبب وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ....
  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول.

المحكمـــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي أوردتها في الحكم ، وهي بينات قانونية صالحة للإثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون من هذه الناحية .
  • وأن محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان وعناصر الجريمة المسندة للمتهم المطعون ضده وبوصفها المعدل وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح.
  • ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلص إلى نتيجة تتفق وأحكام القانون، وأن العقوبة المحكوم بها المطعون ضده جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لهذه التهمة وبوصفها المعدل، مما نرى معه أن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017